القائمة الرئيسية

الصفحات

محاضرات قانون الشركات د.ة نادية المشيشي


مدخل :
تعريف الشركة : 
يعرف الفصل 982 من قانون العقود الالتزامات بأن الشركة :

[عقد بمقتضاه  يضع شخصان أو أكثر أموالهم أو عملهم أوهما معا لتكون مشتركة بينهم قصد تقسيم الربح الذي ينشأ عنها  ]

>    هذا التعريف يغطي سائر الشركات سواء كانت مدنية أو تجارية وذلك لعمومية النص
التميز الشركة عن بعض الأنظمة المشابهة:

تتميز الشركة عن الجمعية : 
الجمعية هي إتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو عدة أشخاص لاستخدام معلوماتهم أو نشاطهم لغاية غير توزيع الارباح فيما بينهم ...
أوجه التشابه
-      تتفق الجمعية مع الشركة في كونهما من الاشخاص المعنوية الخاصة
-      تكتسب الشخصية المعنوية بالنسبة للجمعية بمجرد حصولها على الترخيص من طرف السلطات المختصة
-      أما الشركة التجارية بمجرد قيدها في السجل التجاري باستثناء شركة المحاصة حيث لا يقتضي الواقع و القانون تسجيل هذا النوع من الشركات في السجل التجاري
-      يتفقان كذلك على كونهما يقومان على تعدد الإرادات تعدد الأشخاص

أوجه الاختلاف
-      الجمعية ينصب نشاطها كقاعدة على تحقيق غايات اجتماعية أو أدبية أو فنية أو ثقافية 
-      في حين الشركة غرضها متعلق بالنشاط التجاري أي تحقيق الربح أو تحمل الخسارة
-      رأسمال الشركة يتكون من الحصص التي يقدمها الشركاء أو المساهمين
-      في حين تسير الجمعية اعتمادا على الاشتراكات و المساهمات الرمزية يقدمها المنخرطون
-      الجمعية لا تكتسب الصفة التجارية لو كانت تقوم بأعمال تجارية بالتالي لا تخضع لضريبة المفروضة على الشركات التجارية . أما الشركة فهي تعتبر تجارية إذا إتخدت شكلا من الأشكال المنصوص عليها قانونا باستثناء المحاصة التي تعتبر تجارية إلا إذا كان غرضها تجاريا
تتميز الشركة عن الشياع أو الشيوع: 
الفصل 960 من قانون العقود و الالتزامات
[إذا كان الشيء أو الحق لأشخاص متعددين بالاشتراك فيما بينهم على سبيل الشيوع فانه يوجد في الة قانونية تسمى شبه الشركة و هي إما اختيارية أو اضطرارية ]

أوجه الاختلاف :
-      عقد الشركة ينشأ بإرادة الأطراف أما الشيوع فقد يكون اختياريا
-      الشركة شخص معنوي له كيان و ذمة مالية مستقلة عن ذمة الشركاء و له صلاحية في التصرف في هذه الذمة التقاضي في شأنها أما الشيوع أما الشيوع يعتبر وضعا قانونيا نشأ بمقتضى عقد أو واقعة مادية الوفاة و كل مالك له حرية التصرف في حصته الشائعة بالبيع أو الرهن ....
-      تحدد المدة باتفاق الاطراف دون أن تتجاوز 99 سنة أما الشيوع فلا يعتبر وضعا مؤبد فيجوز الخروج منه في أي وقت عن طريق المطالبة بالقسمة
-      حقوق الشريك في الشيوع هو حق الملكية و هو حق عيني أما ق الشريك في الشركة فهو حق شخصي يتمثل في الحصول على الارباح
أوجه التشابه:
-      هناك قواسم مشتركة تتمثل في كون الشياع يلتقي مع الشركة في خاصية التشارك في الشيء و كذلك في تعدد المشتركين

تتميز الشركة عن عقد الشغل :

عقد الشغل هو اتفاق يلتزم بمقتضاه أحد الطرفين و يسمى أجير بتقديم خدماته للطرف الاخر و يسمى مشغل و ذلك تحت رقابة و توجيه هذا الاخير و مقابل أجر
-      الفرق بين العقدين يمثل في انعدام نية المشاركة لدى الاجير و المشغل
-       الفقه عموما يركز على عنصر التبعية كأساس للتميز بين عقد الشركة و عقد الشعل
-      لا يخضع الشريك لتبعية أحد سواء كان شريكا أو مسيرا لأن أساس الشركة هو المساواة  بين الشركاء و الرغبة في تحمل الخسائر و تقسيم الارباح
-      الاجير يظل خاضع لرقابة و توجيه المشعل
الشركات التجارية و الشركات المدنية:
-      معيار التميز بين العمل التجاري و العمل المدني حددته مدونة التجارة في الاعتياد و الاحتراف في ممارسة الانشطة المشار إليها في المادتين 6 و 7 من مدونة التجارة أو الانشطة المماثلة لها
-      تعتبر الشركة مدنية إذا كانت تمارس نشاطا مدنيا أو تمارس أنشطة تجارية لكن ليس بمقياس الاعتياد و الاحتراف
-      الشركة التجارية هي التي تمارس تلك الانشطة على وجه الاعتياد و الاحتراف  
-      هذا المعيار لم يعد معمولا به في نطاق قانوني الشركة التجارية حيث اعتمد المشرع معيارا شكليا محض تعتبر الشركة تجارية إذا إتخدت شكلا من أشكال المنصوص عليها في القانون
-      استثناء شركة المحاصة التي لا تكون تجارية إلا إذا كان غرضها تجاريا
خصـــــــــائص الشركة: 
الشركة تجمع        شركة تجمع دو غاية نفعية و ربحية   الشركة تجمع يتميز بالمساواة

الاحكام العامة للشركات التجارية :
الاركان العامة لعقد شركة التجارية :

هذه الاركان حسب الفصل الثاني من قانون عقود و الالتزامات هي :

الرضى          المحل               السبب                الاهلية 

الرضى:

الرضى هو توافق إرادتين واتجاههما لإحداث الاثر القانوني المتوخى من العقد
-      يعد الرضا في الاصل أساس النظام الاساسي أو العقد التأسيسي للشركة
-      لتأسيس الشركة على وجه قانوني صحيح يشترط حصول موافقة المتعاقدين من خلال الاتفاق على شروط التأسيس
-      الرضى ركن جوهري لصحة عقد الشركة إذا انتفى عند أحد الشركاء كانت الشركة باطلة ما لم يتم تدارك سبب البطلان أما إذا تعيب رضى أحد الشركاء بعيب من عيوب الارادة الغلط التدليس الاكراه كان العقد قابلا للإبطال لمصلحة من عيبت إرادته

الارادة المعيبة: 

لا يشترط حصول رضى الشركاء فقط حتى يقوم عقد الشركة و ينعقد صحيحا بل لابد من خلوه من عيوب الرضى
الغلط:
الغلط :هو توهم يصور للشخص الواقع خلاف حقيقته و يدفع للتعاقد
-      من المتصور أن يقع الشريك خاصة في شركات الاشخاص في الغلط سواء في هوية الشريك المتعاقد معه أو في صفة جوهرية أو في شكل الشركة
-      من الثابت أن الغلط الذي يجعل العقد قابلا للإبطال هو ذلك الذي ينصب على أمر جوهري بحيث لولاه لما كان الشريك قبل التعاقد
التدليس: 
التدليس :هو استعمال خديعة توقع الشخص في غلط يدفع الى تعاقد 
التدليس أكثر العيوب الشائعة في ميدان الشركات 
صورية الشركة :
يعتبر الرضى الصوري أكثر وقوعا بالمقارنة مع الرضى المعيب و الصورية تتخذ عدة أشكال في شركات التجارية
-      فقد تقع صورية في أصل عقد الشركة [وجود شركاء صوريين في الشركة وهمية ]
-      قد تقع صورية في شخص الشريك الحقيقي الذي يفضل العمل في الخفاء أي شريك الواجهة
-      قد تقع في محل الشركة [ الغرض المصرح به في عقد الشركة مخالف عن الغرض الذي تمارسه]
-      قد تقع في رأسمال الشركة [ حصة أحد الشركاء النقدية أو العينية في رأسمال الشركة ]
الاثار الصورية: 
حسب مقتضيات الفصل 22 من قانون عقود و الالتزامات يجب التميز بين أطراف المتعاقدة و الغير حيث يكون للغير الخيار  بين التمسك بالعقد الظاهر احترما لمبدأ استقرار المعاملات أو التمسك بالعقد السري لمبدأ سلطان الارادة
أما الاطراف المتعاقدة فلا يمكنهم التمسك سوى بالعقد الخفي على اعتبار أن إرادتهم  الحقيقة قد اتجهت  إلى إبرام هذا العقد 
الأهلية:
الاهلية هي صلاحية الشخص لثبوت الحقوق له و عليه و صلاحيته لاستعمال الحقوق التي يتم عبها و هي تنقسم إلى :
أهلية الوجوب : وهي صلاحية الشخص لتكون له حقوق و عليه التزامات
أهلية الاداء : وهي صلاحية الشخص لصدور التصرف القانوني عنه على وجه يعتد به قانونا
===> تختلف الاهلية المتطلبة في الشريك باختلاف شكل شركة بالنسبة إلى :

الشركاء المتضامنين :
الشركاء الموصيين
في شركات التضامن و شركات التوصية يجب أن تتوفر فيهم الاهلية التجارية لأنهم يسألون مسؤولية تضامنية و مطلقة عن ديون الشركة
و يكتسبون صفة التاجر بمجرد دخولهم فيها بهذه الصفة
في شركة التوصية و الشركاء في باقي أشكال الشركات يكفي أن تتوفر فيهم أهلية لقيام بتصرفات القانونية [بلوغ سن الرشد القانوني]
نظرا لانهم لا يكتسبون صفة التاجر بدخولهم فيها و لايسألون عن ديونها إلا في حدود حصصهم في رأسمالها

الاهلية التجارية :
 لا تقتصر فقط على بلوغ سن الرشد القانوني إنما يجب توفر شرطين آخرين :
-      ألا يكون هناك مانع قانوني يمنع الشريك من مزاولة الانشطة التجارية كالحظر المفروض على الموظفين العموميين و أصحاب المهن الحرة
-      ألا يكون قد صدر في حق الشريك حكم قضائي يقضي بسقوط أهليته التجارية كأثر الحكم عليه بالتصفية القضائية
المحل :
يقصد بمحل الشركة عرضها الاجتماعي المتمثل في نوع النشاط الذي ستزاوله الشركة و الذي تأسست من أجله و المضمن في نظمها الاساسي
كما يشترط في المحل أن يكون ممكنا ىو مشروعا غير مخالف لمقتضيات القانون و النظام العام
السبب : 
يقصد بالسبب الغاية المباشرة من التعاقد أي الباعث الدافع الى الالتزام و يشترط أن يكون لشركة سبب مشروع أي أن يكون الباعث لدى الشريك الذي دفعه الى التعاقد مشروعا
الاركان الخاصة اللازمة لتأسيس الشركة

تعدد الشركاء :
لكي ينهض عقد الشركة صحيحا لابد من توافر أطراف العقد أي الشركاء و أقل  ما يمكن به ذلك اثنان وذلك طبقا لما نص عليه الفصل 982 من قانون عقود و الالتزامات عندما أكد بأن الشركة عقد يضع بمقتضاه شخصان أو أكثر
-      القانون اشترك تعدد الشركاء لان المشاركة تفترض تعدد الذمة المالية المكونة لرأسمال الشركة
-      المشرع المغربي لم يخرج عن مبدأ تعدد الشركاء كركن جوهري لتأسيس الشركة سوى بالنسبة ذات المسؤولية المحدودة التي يمكن أن تتأسس بتعدد الشركاء أو بشخص واحد و ذلك طبقا للمادة 44 من القانون 96.5
-      كما يجوز أن تستمر كذلك بشخص واحد في حالة امتلاك جميع أنصبة باقي شركاء من طرف هذا الشخص الواحد طبقا للمادة 48 من القانون 96.5
المبدأ العام تعدد الشركاء في حين ينحصر الاستثناء في شركة الشخص الواحد
يتحدد عدد الشركاء في حده الادنى و الاقصى تبعا لشكل الشركة بالنسبة 
لشركة ذات المسؤولية المحدودة :  يجب ألا يزيد عدد الشركاء عن 50 شريك
شركة التوصية بالأسهم :  يجب أن لا يقل عدد الشركاء فيها عن 4 شركاء [3 مساهمين 1 متضامن ]
شركة مساهمة :  يجب أ لا يقل فيها عدد الشركاء عن 5 
و يسوغ من حيث المبدأ أن يكون سائر الشركاء في الشركة أشخاصا طبيعيين أو أشخاصا معنويين أو أشخاصا طبيعيين و معنويين في وقت واحد
إلا أن مبدأ حق الشخص سواء كان طبيعيا أو معنويا في الانضمام إلى الشركة ترد عليه ثلاثة استثناءات و هي :
-      لا يمكن أن تكون الشركة ذات المسؤولية المحدودة المتكونة من شخص واحد شريكا و حيدا في شركة أخرى ذات المسؤولية المحدودة طبقا للمادة 49 من القانون 96.5
 -      لا يجوز أن تتأسس شركة المساهمة البسيطة إلا من الاشخاص المعنويين الذين يأخذون شكل شركة  المادة 425 من القانون رقم 17.95
 -      لا يمكن تأسيس المجموعات ذات النفع العام الاقتصادي سوى بين الاشخاص المعنويين طبقا للمادة الاولى من القانون 13.97 
هكذا يعد ركن تعدد الشركاء ركنا جوهري و لازما لتأسيس الشركات التجارية إذا تخلف هذا الركن عند التأسيس كانت الشركة باطلة
أما إذا تخلف بعد التأسيس تنحل الشركة
باستثناء شركة واحدة شركة ذات المسؤولية المحدودة التي يجوز أن تتأسس و تستمر بعد تـأسيسها بشخص واحد 
 تقديم الحصة أو المشاركة في رأسمال الشركة :
-      يقصد بتقديم الحصة : مساهمة كل شريك في تكوين رأسمال الشركة
-      يعتبر تقديم الشريك حصة في الشركة من الناحية القانونية شرطا لازما لتأسيسها
-      يعد تقديم الحصة ركنا جوهريا و لا غنى عنه لقيام الشركة
-      تنقسم الحصص المقدمة من قبل الشركاء إلى حصص نقدية و حصص عينية و حصص صناعية 
الحصص النقدية :
-      هي مبلغ من المال يدفعه الشريك كنصيب في رأسمال الشركة
-      يعتبر الشريك مدين بدفع هذا المبلغ فور إبرام العقد أو في الاجل المتفق عليه
-      اذا تأخر الشريك في تقديم حصته النقدية في الميعاد المتفق عليه التزم بأداء الفوائد النقدية
-      اذا ماطل الشريك في اداء حصته او امتنع عن ذلك جاز لي باقي الشركاء أن يطلبوا الحكم بإخراجه من الشركة أو أن يلزموه بتنفيذ تعهده قضاء و في كلتا الحالتين يمكن مطالبته بالتعويض عن الخسارة
-      هناك استثناء في شركات المساهمة حيث لا تتأسس إلا بعد الاكتتاب في كافة رأسمالها و يدفع كل شريك مبلغا نقديا يمثل الربع عبى الاقل من قيمة الاسهم التي اكتتب فيها
-      كذلك الشركات ذات المسؤولية المحدودة حيث لا يتم تأسيسها إلا اذا وزعت جميع الحصص في عقد تأسيس بين الشركاء 
الحصص العينية: 
-      يقصد بها المال العيني الذي يقدمه الشريك مساهمة منه في رأسمال الشركة سواء كان هذا المال عقارا أو كان مالا منقولا سواء كان منقول ماديا [الأثاث - البضائع ] او معنويا [كالأصل التجاري – براءة الاختراع – العلامة التجارية  ]
-      يشترط  في الحصة العينية أن تدفع كاملة عند التأسيس الشركة و ذلك تحت طائلة البطلان 
الحصص الصناعية:
-      يقصد بها وضع الشريك لخبرته أو مهارته أو معرفته رهن الاشارة الشركة
-      لا يسوغ لمقدم الحصة الصناعية أن يرتبط بعلاقة تبعية مع الشركة أو يتلقى أجرا عن عمله إلا أعتبر أجيرا و ليس شريكا
-      مقدم الحصة الصناعية في الشركة يعد شريك يتأثر بأربحها و خسائرها و يحظى كسائر الشركاء بنفس الحقوق
-      تعتبر الحصة الصناعية أكثر تعقيدا من الحصة العينية و النقدية لأنها يصعب تقييمها و تعرضها للاندثار بسبب المرض أو العجز وأثر ذلك على بقاء الشركة ووجودها
تترتب عن الحصة الصناعية عدة نتائج :
-      لا تدخل الحصة الصناعية في تكوين رأسمال الشركة أو ذمتها المالية كما أنها لا تشكل جزءا من الضمان العام الذي يعول عليه الدائنون من تم فلا يتصور وجودها إلا بخصوص شركات الاشخاص [شركة التضامن] دون شركة أموال
-      لا تقبل الحصة الصناعية الحجز عليها
-      حقوق مقدم الحصة الصناعية غير قابلة للانتقال للغير
-      لا يسوغ لمقدم الحصة الصناعية منافسة الشركة منافسة غير مشروعة
-      لا يمكن تنفيذ الالتزام بتقديم الصة الصناعية دفعة واحدة بخلاف الحصة النقدية و العينية
ماهية رأسمال الشركة و أصولها: 
رأسمال الشركة يتشكل من مجموع الحصص النقدية و العينية التي يقدمها الشركاء دون الحصص الصناعية لأنها قيمة غير مادية لا يمكن تقويمها بالنقود
المشاركة في الارباح و الخسائر : 
-      ركن تقسيم الارباح و الخسائر على الشركاء من بين الاركان الجوهرية اللازمة لقيام الشركة
-      تكمن أهمية هذا الركن في أن الغرض من تأسيس الشركة هو استغلال رأسمال و السعي إلى تحقيق الربح هذا ما نص عليه الفصل 982 ق.ل.ع
-      وكذلك المساهمة في الخسارة الفصل 1033 ق.ل.ع نصيب كل شريك في الارباح و الخسائر
-      المقصود بالربح كل إضافة نقدية أو مادية تدخل في ذمة المالية للشركة و تؤدي إلى الزيادة في أصولها
-      هناك جدل في الفقه و القضاء الفرنسيين حول المقصود بالربح حيث ظهر اتجاهين : 
-      الاتجاه الاول : يوسع من مفهوم الربح ليشمل كل منفعة أو فائدة أو كسب يقوم بالنقود سواء كان هذا الكسب إيجابيا أو سلبيا
-      الاتجاه الثاني : فقد ذهب لتضيق من مفهوم الربح بحيث حصره فقط في العائدات النقدية التي توزع فعلا على شركاء
-      تدخلت محكمة النقض الفرنسية لحسم في هذا الخلاف بقولها :
-      الربح هو كل كسب سواء كان نقديا أو ماديا يضاف إلى ثورة الشركاء
-      تحدد نسبة مشاركة الشركاء في الارباح و الخسائر و بنفس نسبة مشاركتهم في رأٍسمال الشركة
-      تبعا لذلك يمنع القانون تضمين النظام الاساسي للشركة شرط الاسد
شرط الاسد و أثره على شركة : 
يقصد بشرط الاسد استئثار أحد الشركاء أو بعضهم بجميع الارباح أو إعفاؤه من كل مساهمة في تحمل الخسائر أو أن يشترك أحد الشركاء حصوله على ربح إجمالي بنسبة معينة من حصته سواء حققت الشركة ربحا أم لا
شرط الاسد هذا لصيق بالشركة كعقد بالمفهوم المنصوص عليه في ق.ل.ع و مجاله لخصب هو شركات الاشخاص
عكس شركات الاموال و بالأخص شركات المساهمة التي هي اشبه بالنظام منها بالعقد حيث يتم تحديد الارباح و الخسائر لكل شريك مساهم تبعا لعدد الاسهم التي يمتلكها في رأسمال الشركة
المادة 337 من القانون 17.95 و التي تطبق على باقي أشكال الشركات التجارية بمقتضى المادة الاولى من القانون 5.96 قد حددت أسباب بطلان الشركات التجارية على سبيل الحصر
وليس من بينها تضمين عقد الشركة شرط الاسد
بالتالي  اذا تضمن عقد الشركة التجارية اي كان شكلها شرط الاسد اعتبر هذا الشرط كأن لم يكن  دون أن يؤدي ذلك إلى بطلان الشركة أو ابطال عقدها لما في ذلك لمصالح الشركاء و منفعة الشركة و للتجارة .... 
التميز بين الخسائر الشركة و ديونها:

فالالتزام بتحمل الخسائر ينشأ من واقعة الاشتراك في الشركة و مخاطر ذلك و من علاقات الشركاء فيما بينهم أما الديون فهي تترتب في ذمة الشركة نتيجة ممارستها لنشاطها من علاقتها بالغير
تبعا لذلك يحتمل الشركاء خسائر الشركة في حدود حصصهم التي قدموها لتكوين رأسمال أما مسؤوليتهم عن الديون الشركة تختلف من شركة إلى أخرى بحسب شكلها القانوني
الشركاء المتضامنون يسألون عن ديون الشركة بصفة مطلقة و على وجه التضامن أما الموصون يسألون عن ديون الشركة في حدود حصته  
نية المشاركة :
يقصد بنية المشاركة أن تتوفر لدى الشركاء الرغبة الجدية في التعاون و أن تتجه ارادتهم نحو العمل المشترك على قدم المساواة لاستغلال اموالهم و عملهم بغرض تحقيق الهدف المشترك الربح
هذا الركن ابتدعه الاجتهاد القضائي من مفهوم و طبيعة عقد الشركة بدونه لا يمكن تميز هذا العقد عن باقي العقود المشابهة
نية المشاركة تشكل معيارا حاسما في تميز الشركة عن بعض العقود المشابهة التي يساهم فيها الشخص بماله او بعمله مقابل نسبة من الارباح دون ان يعتبر ذلك مشاركة بالمفهوم القانوني
 الاركان الشكلية اللازمة لقيام النظام الاساسي لشركة :
يقصد بالأركان الشكلية تلك الاجراءات التي يستلزم القانون اتخاذها لقيام هيكل النظام الاساسي للشركة
تتمثل الاركان شكلية في الكتابة و الشهر القانون
 الفقرة الاولى : الكتابة  
اشترط المشرع المغربي في تأسيس الشركات التجارية أن يحرر بها عقد مكتوب رسمي او عرفي باستثناء شركة المحاصة طبقا لما تنص عليه المادة 11 من القانون 17.95 و المادة الاولى من القانون 5.96
تعد الكتابة شرط اساسي لقيام الشركة التجارية و في كل تعديل قد يطرأ عليها لاحقا
يشكل عقد تأسيس الشركة المحرر كتابة نظامها الاساسي الذي تخضع له سواء بالنسبة للعلاقات بين الشركاء داخلها أو مع الغير
 و أوجب القانون تاريخ النظام الاساسي و تضمينه مجموعة من البيانات الالزامية تختلف باختلاف شكل شركة و ذلك تحت طائلة البطلان باستثناء شركة المساهمة التي تعتبر قائمة                                  
البيانات الواجب تضمينها في النظام الاساسي و المنصوص عليها قانونا
[الاسم الشخصي و العائلي و موطن كل شريك ان تعلق الامر بشخص معنوي تسميته و شكله و مقره شكل الشركة القانوني ...]
الفقرة الثانية : الشهر القانوني
بعد التوقيع على النظام الاساسي للشركة من ظرف جميع الشركاء تبدأ مرحلة جديدة و هي الشهر القانوني و هذه المرحلة تهدف الى اعلام الغير بوجود شركة كنظام اساسي و شخصية معنوية
قبل اجراء العمليات الاساسية للشهر القانوني للشركة يجب اتخاذ عدة اجراءات ذات طابع مالي و ضريبي و قانوني و هي :
-      تسجيل النظام الاساسي للشركة بعد اداء الرسوم الضريبية
-      التسجيل في ضريبة المهنية
-      الحصول على الشهادة السلبية
-      الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
-      استصدار مختلف الرخص الادارية المتعلقة بطبيعة النشاط الذي ستزاوله الشركة
عملية الشهر تتم عبر مرحلتين :

مرحلة الإيداع
مرحلة النشر
يتم إيداع نسختين من النظام الاساسي لشركة اذا كان رسميا موثقا أو نظيرين منه اذا كان عرفيا بكتابة الضبط بالمحكمة التجارية الموجودة بدائرتها المقر الاجتماعي في أجل ثلاثين يوما من تاريخ تأسيس الشركة مع قيد ملخص من النظام الاساسي في السجل التجاري  
يجب نشر اعلان في الجريدة الرسمية و في جريدة الاعلانات القانونية التي تصدر في الدائرة القضائية الموجود ضمنها المركز الاجتماعي للشركة يتضمن مستخرجا من النظام الاساسي و ذلك في اجل ثلاثين يوم يوما من تاريخ تأسيس
يجب ان يشير هذا المستخرج الى شكل الشركة تسميتها غرضها مقرها مدتها  

القصد من اخضاع الشركات التجارية الى اجراءات الشهر هي تمكين الغير من التعرف على وجود شخص معنوي جديد في الميدان التجاري و حتى تصبح بنود النظام الاساسي نافدة

جزاء الاخلال بإجراءات الشهر القانوني للشركة التجارية

في حالة جميع أشكال الشركات التجارية ما عدا شركة المساهمة :
في حالة شركة المساهمة:
يترتب على عدم القيام بإجراءات الشهر القانوني بطلان الشركة و فقل للمادة 58 من قانون رقم 5.96 مع مراعاة امكانية التسوية و التصحيح المنصوص عليها في المادتين 335 و 340 من القانون رقم 17.95
لا يترتب على ذلك بطلان الشركة و انما يكتفي فقط بتطبيق جزاءات اخرى تتمثل في عدم اكتساب الشركة الشخصية المعنوية و المطالبة بتسوية عملية التأسيس من طرف صاحب المصلحة و ترتيب المسؤولية المدنية و الجنائية في مواجهة الممثلين القانونيين للشركة

بطلان شركات التجارية و أثاره : 
أسباب بطلان الشركات التجارية :
المشرع حاول التقليص ما أمكن من أسباب بطلان الشركات التجارية حماية المصالح الشركاء و المساهمين و كذلك حفاظ على الشركة
كما عمل على توحيد أسباب البطلان بالنسبة لسائر الشركات بغض النظر عن شكلها
هذه الاسباب حصرت في نص المادة 337 من القانون رقم 17.95
-      وجود نص صريح ببطلان في القانونين رقم 17.95 و 5.96
-      اذا كان غرض شركة غير مشروع
-      اذا كان غرض الشركة مخالف لنظام العام
-      انعدام اهلية جميع المؤسسين
أثار البطلان :
الفقرة الاولى : امكانية تدارك سبب البطلان و إصلاحه
نظام البطلان الذي تقرره القواعد العامة للالتزامات و العقود الفصل 361 ق.ل.ع و الذي يقضي بإزالة كل أثر للعقد الباطل حتى في الماضي لان العقد الباطل عدم و العدم لا ينتج أثر خلافا على ذلك نجد أنه في مجال الشركات التجارية فتح المشرع المغربي المجال لتدارك سبب بطلان الشركة إذا نص على حالتين يتم فيهما اجراء التسوية عن طريق تصحيح العيب و المسبب لحالة البطلان
الحالة الاولى:
-      نصت عليه المادة 339 من القانون 17.95 و مؤداها سقوط دعوى البطلان إذا زال سببه و لغاية يوم البث ابتدائيا في الموضوع
الحالة الثانية:
نصت عليها المادة 340 من نفس القانون
يمكن للمحكمة المعروضة عليها دعوى البطلان أن تحدد ولو تلقائيا أجلا للتمكين تدارك أسبابه ما لم يكن البطلان راجعا لعدم مشروعية غرض الشركة او لانشاء شركة بين قاصر و ووليه الشرعي
كما لا يمكن للمحكمة ان تصدر حكما بالبطلان الابعد مرور شهرين على الاقل من تاريخ تقديم المقال الافتتاحي للدعوى
الفقرة الثانية : أثار الحكم المقرر للبطلان
حل الشركة بالنسبة للمستقبل : 
اذا لم يتم تدارك سبب بطلان الى حين البث ابتدائيا في الموضع و أصدرت المحكمة حكما ببطلان فان الشركة تحل بقوة القانون و يسري هذا البطلان بأثر فوري لا بأثر رجعي و تتم تصفيتها حسب المادة 346 القانون 17.95
تصفية الوضع الناشئ عن قيام الشركة في الماضي:  
حيث يترتب عن تصريح ببطلان الشركة قضائيا وجوب تصفية الاوضاع القانونية التي نشأة في الفترة ما بين تأسيسها الى حين الحكم ببطلانها
-      من ناحية العلاقات بين شركاء أنفسهم: 
-      حيث يتعين تحديد نصيب كل واحد منهم  في الارباح و الخسائر و في ايرادات التصفية
-      من ناحية علاقات الشركة بالغير :
-      المادة 347 من القانون 17.95 تنص على عدم امكانية احتجاج الشركة أو الشركاء أو المساهمين بالبطلان تجاه الغير حسن النية
بمعنى أن الشركة تظل ملزمة بتنفيذ التزاماتها تجاه الغير حسن النية 
ام الغير حسن النية فله الحق في الخيار بين اعتبار الشركة موجودة في الفترة السابقة لحكم البطلان و مطالبتها بتنفيذ التزاماتها و بين اعتبارها باطلة حسب ما تقتضيه مصلحته
المسؤولية المدنية الناشئة عن البطلان:
في مقابل التخفيف من نظام البطلان لجأ المشرع الى التنصيص على قيام المسؤولية الجنائية و المدنية للمسؤولين عن ذلك اذا قرر المسيرين الاوائل و الشركاء و اعضاء مجلس الادارة  المنسوب اليهم بطلان شركة أو أحد مقرراتها يعتبرون مسؤولين على وجه التضامن تجاه الشركاء الاخرين و الغير عن الضرر الناتج عن البطلان تتقادم هذه الدعوى بمرور 5 سنوات من تاريخ اكتساب قرار البطلان
وهذه المقتضيات لا يتم اعمالها إلا في الحالات التي تصرح فيها المحكمة بالبطلان اما في الحالات التي يتم فيها تدارك سبب البطلان او تتقادم دعوى فان المسؤولية  المدنية الناتجة عن الاضرار تظل محكومة بالقواعد العامة لتعويض المنصوص عليها في قانون عقود و الالتزامات

هل اعجبك الموضوع :

Commentaires