القائمة الرئيسية

الصفحات

محاضرات القانون الجنائي الخاص د.عبد اللطيف كرازي


هذه المادة تندرج ضمن العلوم الجنائية و في القانون الجنائي العام و مسطرة الجنائية و علم الاجرام
هي مادة ذات أهمية كبيرة جدا هذه الاهمية ينظر لها من عدة زوايا
فمن الزاوية الاجتماعية : 
إن القانون الجنائي العام و الخاص حفظ السلم الاجتماعي  حماية الامن الجماعي تحقيق الطمأنينة و تحقيق السكينة داخل المجتمع و حماية الحقوق الأساسية و الحريات الأساسية للأفراد و الجماعة و بالتالي فإن هذا القانون يقد خدمات جليلة و مهم لفائدة المجتمع و لا يمكن أن نعيش بدون استقرار و بدون سلم اجتماعي و بتعبير أجر يمكن القول يمكن للإنسان أن يسمح في حق الأكل و شراب و في أمور كثيرة و لكن أن يتنازل عن حقه في سلم و طمأنينة و الاحساس بالأمن و أمان فذلك أمر مستحيل فأن القانون الجنائي من هذه الزاوية يقدم خدمات و ضرورية و مهمة جدا ولا مفر منها في مجتمع إذا كان بالخصوص مجتمع مدني و متحضر فمن سماته أن كون هناك أمن و استقرار و سكينة و طمأنينة فالقانون الجنائي الخاص يعتبر من أدوات التي تساهم في تحقيقه هذا من ناحية الاجتماعية
فمن الزاوية الاقتصادية :
فإن القانون الجنائي الخاص فيما باقي فروع القانون الجنائي الخاص يساهم في حماية حقوق ذات طابع اقتصادي هناك معاملات تجارية هناك حق الملكية هناك حق الاستثمار حق المبادرة الخاصة حق الابداع حق ممارسة الأنشطة الاقتصادية
حق إنشاء المقاولات إلى غير ذلك من الأمور .
القانون الجنائي الخاص يساهم في حماية هذه الحقوق التي تعتبر هي الأخرى حقوق أساسية و جوهرية لكل فرد و لكل جماعة داخل المجتمع .
(المستثمر حينما يريد أن يستثمر في بلم ما يسأل عن وضع الأمن فيه)
 إن شرط الأمن يعتبر من شروط الأساسية للإنتاج و الإبداع للاستثمار لإنشاء مقاولات بتالي لا يمكن أن نتصور وجود بيئة اقتصادية سليمة و نشيطة دون أن يكون هناك أمن و هذا الأمن لا يمكن أن يتحقق بدون وجود سياسية جنائية فعالة هذه السياسة لا يمكن أن تتحقق بدون وجود قانون جنائي فعال و قانون جنائي عادل فمن هذه الزاوية تبدو أهمية القانون الجنائي العام عموما و القانون الجنائي الخاص .
من الزاوية القانونية :
 فالقانون الجنائي الخاص يساهم في حماية حقوق تعتبر أساسية و على رأسها الحق في الحياة فالقانون الجنائي الخاص يعلب دور مهم في حماية هذه الحقوق و المعترف بها على مستوى المواثيق و الاتفاقيات الدولية  إذن فعلى رأس هذه الحقوق الحق في الحياة  الحق في الحرية الحق في التجول و الحق في إنشاء الأسرة إذن هذا القانون يساهم في تحقيق حماية قانونية جنائية لفائدة هذه الحقوق التي تعتبر أساسية  فمن تم فهو يكتسب طبعا حقوقيا متميز هناك زوايا أخرى تبدو من خلالها أهمية القانون الجنائي الخاص من هذه الزوايا أيضا  كون أن هذا القانون الجنائي الخاص نجده يتقاطع و يتلامس تقريبا مع كافة فروع القانون العام و القانون الخاص 
تقاطع القانون الجنائي الخاص مع القانون العام نجد في القانون الجنائي الخاص هناك بعض المقتضيات ذات طابع جزري متضمن في كافة فروع القانون العام تقريبا
و حتى في إطار تقاطع مع القانون الخاص  نفس الأمر نجد هناك مقتضيات جزري متضمن في سائر القانون الخاص
القانون الجنائي الخاص لا ينحصر في حدود ظهير 26 نوفمبر 1962 بمثابة مجموعة القانون الجنائي هذا القانون الجنائي يمتد و يتجاوز هذا  ظهير 26 نوفمبر 1962 لكي يمتد على نصوص تشريعية كثيرة جدا هذه أيضا من أهمية مادة القانون الجنائي الخاص
 من زاوية أخرى التي تبرز من خلالها أهمية هذه المادة كون هذا القانون الجنائي يتميز بطابع دينامكية و طابع التجدد و التطور و الاستمرار القانون الجنائي الخاص لا يمكن وصفه بأي حال من الأحوال بكونه قانون جامد كما هو شأن بالنسبة لبعض  فروع القانون إذا أخدنا مثلا قانون نظرية الالتزام و العقود نلاحظ أن نظرية الالتزام و التعاقد تتميز بنوع من الركود و الجمود و نوع من البطء على مستوى التطور  ولكن القانون الجنائي الخاص عكس ذلك تماما دائما هناك الجديد و سبب هذا التطور هو أن ظاهرة الجريمة في تطور و منحى تصاعدي لذلك فإن المشرع المغربي يضطر لكي يتدخل في إطار السياسية الجنائية لي يلائم التشريع الجنائي مع الوضع المتعلق بتطور الجريمة
مستجدات :
قانون المتعلق بتجريم العنف ضد النساء صدر مؤخرا هذا القانون متعلق بالقانون رقم 103.13 يتعلق بمحاربة تجريم ضد نساء تم المصادق عليه .

مـــــــدخـــــــــل تمـــهيــــــــــــــــدي :


سيكون فرصة لتطرق لمجموعة من العناصر التمهيدية تعريف القانون الجنائي الخاص و خصائص القانون الجنائي الخاص  و علاقة القانون الجنائي الخاص بالقانون الجنائي العام و علاقة القانون الجنائي بالمسطرة الجنائية و تطور القانون الجنائي الخاص إلى مجموعة من العناصر التي سنتناوله في إطار هذا المدخل التمهيدي .
بعض هذا المدخل التمهيدي سوف نتناول
 المحور : الجرائم المتعلقة بتداول الشيك كورقة تجارية  
سبب اختيار هذه الجريمة ضمن الجرائم المدرج أولا هناك مسألة انتشار هذه الجريمة من الجرائم الممتد و المنتشر على المستوى العالمي هذه الجرائم يكفي أن نرجع إلى إحصائيات صادر عن وزارة العدل تقريبا نسبة نزلاء في سجون تصل إلى نسبة  25%  إلى  30% بسبب اصدار شيك بدون مئونة
من الجرائم الخطيرة التي تمس باستقرار الأوضاع الاقتصادية و بالثقة في الممارسة تجارية وهذه الجريمة تعتبر مظهرا من مظاهر ممارسة النصب على الأشخاص و الجماعات وذلك فلا غرابة إذا وجدنا المشرع تناول جريمة إصدار شيك بدوم مئونة بمعية جريمة النصب في إطار مقتضيات القانون الجنائي
هذه الجريمة تناولها المشرع على مستويين  تناولها المشرع في  ظهير 26 نوفمبر 1962 و في مجموعة القانون الجنائي بمعية  النصب تحت سقف واحد و تناولها في إطار مدونة التجارة
في حالة تعارض مقتضيات مجموعة القانون الجنائي و مقتضيات مدونة التجارة أما في حالة كان انسجام بينهم هنا لا يطرح أي إشكال في أولية ماذا سنقدم و ماذا سنأخر ولكن في حالة تعارض بطبيعة سنقدم مدونة التجارة لسبب بسيط لأن هذه المقتضيات تعتبر خاصة لأن الخاص يسبق على العام على مستوى الترجيح
فهذه الجريمة لها امتداد واسع و تمس بمقومات تجارة و صناعة  و تمس بمصداقية التجارة و تشكل تهديدا على النظام العام و اقتصادي و اجتماعي بطبيعة الحال 
محور : الجرائم الماسة بحقوق المستهلك
لماذا هذه سندرس أيضا هذه الجريمة هو لسبب و جواب واضح هو أنه كلنا مستهلكين و جميعنا قد نكون في موضع الضحية نتيجة هذه الجريمة هذا الأمر من جهة و من الجهة الثانية هذا النوع من الجرائم للأسف الشديد هي في انتشار كبير جدا لأن أكثر من أي وقت مضى لذلك لعدة أسباب أول هذه أسباب احتداد شدة المنافسة من طرف المقاولات و منتجين الذين أصبحوا يتهافتون على أسواق لتوريد منتجاتهم هذا التهافت أصبح يمارس بشكل يخالف مصلحة المستهلك و من جهة ثالث العولمة الاقتصادية التي أدت إلى انخفاض حدة الحواجز الجمركية في إطار اتفاقيات التبادل الحر مما جعل حاجر المراقبة الجمركية إنخفظت حدته نوع ما هناك تهريب المواد  على مستوى الحدود الجمركية بحيث لا نعرف صلاحيتها و لا مصدرها و لا من أين أتت   

محور : الجرائم الماسة بحقوق الأجراء  
بسبب أن حقوق الأجراء أصبحت مهدد ليس بسلوكيات غير قانونية إنما بسلوكيات أحيانا تتخذ طابع إجراميا و هناك أيضا أصناف من الأجراء محتاجون إلى حماية أكثر أو حماية مضاعفة من الأجراء العادين مثال بالمرأة الأجيرة و كذلك الحدث الأجير هو طفل الذي يبلغ من العمر 15 سنة إلى 18 سنة و أيضا فئة الأجراء المعاقين ذوي الاحتياجات الخاصة كذلك هؤلاء نجدهم يحتجون الى حماية القانونية و خصوصا في جانبها الجزري و الجنائي  و بشكل كبير جدا
محور : الجرائم المخالفة للقوانين الجمركية
لديها خصوصيات من ضمنها الانتشار الكبير ثانيا أن هذه الجرائم تمس بعدة مصالح  تمس بمصلحة المستهلك  و تمس بالمال العام لأن الجريمة الجمركية مثلا كتهريب الجمركي يؤدي إلى عدم قدرة الدولة لاستخلاص مستحقتها و الرسوم و المبالغ الجمركية فالدولة بهذه الطريق تضيع في استخلاص حقوقها المتعلقة بهذا الاساس فالجرائم الجمركية تنطوي على خطر كبير في ما يتعلق بالمقاولات تشكل تهديدا على المنافسة فهذا التهريب يجعل السوق المحلية تغرق بمنتجات أجنبية و من تم فإن المقاولة الوطنية أو المغربية تتضرر بشكل كبير إزاء هذه المنافسة الغير المشروع فإفلاس بعض المقاولات سببه الوضع المتعلق بالجرائم الجمركية
لهذا سنعطي لهذه الجرائم جانب من هذه المادة و خصوصا من جانب أنها تتميز ببعض الخصوصيات المسطريه مثلا على مستوى الاثبات حينما نقول الاثبات القيمة الإثبات التي يتميز بها المحضر الجمركي فإن المحضر الجمركي لا يكمن إثبات مضمونه  بالعكس إلا عن طريق الطعن فيه بزور  عكس المحضر المنجز من طرف الضابطة القضائية إلا ما غير ذلك من إجراءات
محور : جرائم الماس بالمال العمومي
هناك عدة جرائم و لكن سنكتفي و سنتعمق في جريمة و هي جريمة المساس بالمال العمومي و هي جريمة تعتبر من الجرائم الخطيرة لكونها تمس بالمال العام ذلك المال الذي هو مالنا جميعا ذلك المال الذي تشيد به طرق و تشيد به جامعات و المدارس و كافة المرافق العمومية بحيث لا يمكن أن يعيش في مجتمع راقي بدون حماية و فعالة في هذا الجانب المتعلق بالمال العمومي
محور : الجرائم الالكترونية أو المعلوماتية
هذه الجرائم تعتبر من جرائم العصر بامتياز جرائم الألفية الثالث ز تهددنا في أخلقنا في شخصنا و في حياتنا و في كياننا و هذه الجرائم لا تؤمن بالحدود الجغرافية و لا ببعد المسافة المجرم يستطيع أن يرتكب جريمته وهو في كندا و ضحايا في بلد أخر أو العكس من ناحية أخرى يستطيع المجرم المعلوماتي أن يدمر الأدلة التي قد تستغل ضده في رمشت عين  التي تسعف في التوصل إليه
هذا الامر الذي يشكل تحدي بالنسبة للعادلة الجنائية في كيفية مواجهة و مكافحة هذا النوع من الاجرام بشكل المطلوب لهذا يجب على العدالة الجنائية أن تكون في نفس السرعة حتى تستطيع أن تكافح هذا النوع من الإجرام صادر عن مجرمين أذكياء
هذا باختصار المحاور التي سنتناولها في هذه المادة .
تعريف القانون الجنائي الخاص :
هو ذالك القسم من القانون الجنائي الذي في إطاره تحدد الجرائم و عناصرها تجرميه وكذا العقوبات المقرر لها كما تحدد في إطار هذا القسم الظروف المختلفة التي قد تقترن بها الجريمة تشديدا أو تخفيفا
و بعبارة أخرى القانون الجنائي الخاص يهتم بعدة أمور
الأمر الأول : هو تحديد مختلف السلوكيات و الأفعال التي تعتبر الجرائم بحيث لا يمكن أن نعتبر سلوكا جريمة إن لم يكن المشرع قد وصفه بهذا الوصف في إطار القانون الجنائي الخاص وذالك إحترام لمبدأ لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص أو مبدأ شرعية الجرائم و العقوبات هذا المبدأ الذي يعتبر من المبادئ الاساسية في القانون الجنائي ومن المبادئ الأخرى المهمة كمبدأ رجعية القانون
إذن تحديد الجرائم في القانون الجنائي الخاص يعتبر من الأمور الأساسية
بحيث لا يمكن متابعة شخص أو أن يتم اعتقاله أو محاكمته جزريا إن لم يكن هناك تهمة متعلقة بجريمة موجه ضده و إلا كان ذالك اعتقال تعسفيا و تلك متابعة باطلة و تعسفية و هنا يكفي الرجوع الى مادة 23 من الدستور  2011 أن المشرع الدستوري ينصح صرحتا على هذا الأمر     
 الأمر ثاني :
تحديد العقوبات بحيث كل جريمة يجب أن يكون في مقابلها العقوبات تدابير الجزري التي تناسبها لأنه هناك دائما ترابط بين الجريمة و العقوبة حيث ما كانت هناك جريمة كانت هناك عقوبة لأن المشرع لا يجرم لكي يجرم و إنما يجرم لكي يعاقب لا بأس أن نشير هنا أن المبدأ العام أن كل جريمة تقابلها عقوبة و أن كل عقوبة يجب أن تكون هناك جريمة قد سبقت ولمن هنا بعض الحالات القليلة جدا  هناك جريمة و لكن ليست هناك عقوبة مثال حالة الدفاع الشرعي و باقي أسباب التبرير و السرقة فيما بين أزواج ليس هناك متابعة و لا عقوبة جزري و ليس لضحية إلا أن يتقدم بالمطالبة المدنية أي تعويض فهذه الحالات قليلة جدا هناك جريمة و لكن ليس لها عقاب و لكن عكس أن تكون عقوبة دون أن تكون جريمة سبقتها هذا لا يمكن أن نتصوره بأي حال من الأحوال
و بطبيعة الحال حين نقول العقوبات نقول العقوبات بمفهومها الواسع بمعنى الجزاء الجنائي و حينما نقول الجزاء الجنائي نقول العقوبات بمفهومها الضيق نقول التدابير الوقائية    
حينما نقول العقوبات بمفهومها الضيق نقول العقوبات السالبة للحرية هناك العقوبات المالية و هناك عقوبات ذات طابع أخر مثلا مصادرة مال المتهم أو الحرمان من ممارسة بعض الحقوق الوطنية
وظائف القانون الجنائي الخاص :
تحديد الظروف التي من شأنها أن تشدد أو تخفف العقوبة
الظروف التي يمكن أن تعتبر بها الجريمة تشديدا أو تخفيفا

ظروف التشديد:
 مثلا السرقة ليلا تعتبر ظرف مشدد و أيضا السرقة التي ترتكب تحت تهديد بسلاح و سرقة التعدد يعني عصابة الجريمة التي ترتكب بمعية جريمة أخرى أو جنحة مثال مجرم يقوم بالقتل و الاغتصاب و سرقة الى غير ذالك ففي القانون الجنائي المغربي نعاقب بالجريمة الأشد لا يتم جمع العقوبات كما هو الحال في بعض التشريعات الجنائية
ظروف تخفيف :   
الأم التي تقتل والدها هنا المشرع تعامل معها على أساس أنها لا يمكن أن تقترف من هذه الجريمة إلا في حالة غير طبيعية  
سرقة التي ترتكب من ظرف الأصول ضد الفروع ظرف تخفيف و عكس الأمر ليس عادي
و لمن هناك بعض الجرائم التي ترتكب من ظرف الاصول ضد فروع تكون فيها ظرف تشديد مثال الاب اغتصب ابنته
بطبيعة الحال كل هذه الأمور تنضم ضمن القانون الجنائي لخاص حيث هناك تحدد الجرائم و عقوبات و ظروف تشديد و تخفيف
شروط التجريم :
في إطار القانون الجنائي الخاص يتم تحديد شروط تجريم كل جريمة على حد هنا شروط تجريم ليست هي  أركان تجريم و أركان تجريم تعتبر القاسم المشترك بنسبة لكافة الجرائم و لا يمكن تصور أي جريمة غير مكون من أركان جريمة إلا لن تكون جريمة و لكن شروط تجريم هي شروط كل جريمة عل حدى جريمة السرقة الموصوفة ليست شروط تجريمها  هي شروط جريمة القتل العمد و جريمة الرشوة ليست شروط تجريمها هي نفس شروط تجريم جريمة اغتصاب
علاقة القانون العام بالقانون الخاص
هذه العلاقة تتجسد على عدة مستويات المستوى الاول كون أن القانون الجنائي الخاص و القانون الجنائي العام يجمعهما إطار واحد و هو ما يسمى القانون الجنائي الموضوعي
القانون الجنائي العام بمعية القانون الجنائي الخاص يجمعهما إطار موحد هو القانون الجنائي الموضوعي  لماذا نقول القانون الجنائي الموضوعي لان هذا القانون الجنائي الموضوعي يقابله قانون أخر هو القانون الإجرائي المتجسد في قانون المسطرة الجنائية
إذن القانون الجنائي الخاص و القانون الجنائي العام هما عبارة عن قانون يتضمن مقتضيات جزري ذات طابع موضوعي لأنها تهم تجريم و تهم العقاب و لا تهم المساطر و شكليات و الإجراءات التي موضوعها هو قانون المسطرة الجنائية
هذا من جهة أول و من جهة ثانية أن القانون الجنائي العام يتضمن مقتضيات و أحكام ذات طابع عام و تلك مقتضيات و أحكام العامة تجد تفسيرها في القانون الجنائي الخاص
لا يمكن فالفصل بين القانون الجنائي العام و القانون الجنائي الخاص بأي حال من الأحوال
القاضي في المحكمة لا يعتبر هذا التميز بين القانون الجنائي العام و القانون الجنائي الخاص في تطبيقه على نوازل و الأكثر من ذالك لا يميز بين القانون الموضوعي و الإجرائي لأنه يطبق قواعد كلها في دفعة واحدة في نازلة واحدة فهذا التميز يوجد فقط على مستوى أكاديمي
علاقة ما بين القانون الجنائي الخاص و المسطرة الجنائية :  
هناك ترابط بين القانون الجنائي الخاص و المسطرة الجنائية على اعتبار أن قانون المسطرة الجنائية يجسد الشق الإجرائي شكلي المقابل لشق الموضوعي الذي يعتبر القانون الجنائي الخاص جزاء منه
فإن قانون المسطرة الجنائية و القانون الجنائي العام و الخاص يشكلان القانون الجنائي بمفهومه الشامل  
 و عندما نقول قانون المسطرة الجنائي نقصد بها هي مجموعة من الأحكام التي تعنى بكيفية تحديد البحث في الجرائم و تحقيق في الجرائم و إجراء المحاكمة و كيفية إثبات الجرائم و كيفية الطعن في الأحكام و كيفية تنفيذ الأحكام صادر في المتابعات الزجرية 
خصائص القانون الجنائي الخاص :    
ارتباط القانون الجنائي الخاص بنظام العام   
مفاد ذلك أن جميع مقتضيات القانون الجنائي عموما بما في ذلك القانون الجنائي الخاص مقتضياته هي قواعد أمرة بمعنى ليست قواعد مكملة سبب هذه الخاصية أن القانون الجنائي يعنى بحماية و حقوق و حريات تعتبر أساسية جوهرية داخل المجتمع و هي حقوق لا يمكن تنازل عنها ومن جهة أخرى كون أن الحق المعتدى عليه بعد ارتكاب الجريمة فضحية هو المجتمع من خصوصيات الجريمة فيها المساس بمصلحة المجتمع وتشكل تهديد لجميع الأشخاص عكس الخطأ المدني   فيه المساس بمصلحة الخاصة للفرد فقط .
إقليمية القوانين
 ان جميع اشخاص في بلد يطبق عليهم قانون جنائي المغربي الخاص و يسند الاختصاص الى قضاء مغربي هذا مبدأ يكرسه فصل 10 من مجموعة القانون الجنائي ينص على يسري نص الجنائي على شخص ارتكب جريمة متواجد على ارض المغرب سواء حاملين لجنسية المغرب او غيرها و حتى عديم الجنسية الا في حالة استثنائية تحديد دقيق لأحكام قانون الجنائي معناه ان احكام القانون الجنائي في مفهومه شامل يجب ان تكون محدد بدقة ذلك احترام لمبدأ جرائم و عقوبات فهذا تحديد يجب ان يكون دقيقة بحيث لا يترك المجال لتأويل وقياس و اجتهاد و عدم امكانية توسيع و تفسير الغرض منه حتى لا يمكن انشاء جريمة غير مقرر
 الطابع التشريعي المكتوب
 نقصد به ان احكام قواعد القانون الجنائي يجب ان تصاغ في شكل قواعد تشريعية مكتوبة بمعنى لا يمكن ان تكون في قواعد عرفية لماذا لكون ان عرف لا يتناسب مع اهداف وظائف القانون الجنائي القاعد العرفية لا تتناسب مع قانون جنائي لتعدد مساوئها مسوء العرف مسالة بطء تطور قاعد عرفية ماردها إلى كيفية نشأتها و تطورها بممارسة و تنعدم بانتهاء ممارسة و قد تتطور ولكن ليس بشكل الذي تقتضيه سياسة جنائية و غير محدد بتدقيق على شكل مضمون لأنها ممارسة حتى اصبحت ملزمة لناس كذلك نطاقها زمني غير محدد بشكل دقيق نشأتها و وفتها ممارسة ضعف دق في نطاق مكاني و اختلاف اعراف لا يناسب مع القانون الجنائي هذه امور جعلت القاعدة عرفية فير ملائم
مصادر القانون الجنائي الخاص المغربي :
هذه المصادر عموما تنقسم الى قسمين القسم الاول يتعلق بالقانون الدولي والقسم الثاني يتعلق بالقانون الوضعي او التشريع الوطني نبدأ بالقانون الوطني او التشريع الوطني .
التشريع الوطني كمصدر من مصادر القانون الجنائي الخاص :
يتجسد اساسا في مجموعة القانون الجنائي (ظهير 26 نوفمبر 1962) نجد فيه ان المشرع قد عالج مجموعة من الجرائم في ما يتعلق بجانبها التجريمي و جانبها العقابي و بالإضافة الى مجموعة القانون الجنائي
نعطي مثال قانون مدونة التجارة و قانون 131.08 المتعلق بحماية المستهلك و قانون متعلق بانتخابات الى غير ذالك من القوانين التي تتضمن مجموعة من مقتضيات الجزري من القانون الجنائي الخاص فالمقتضيات المتواجد في النصوص الخاص هي الاكثر توسع أكثر من تلك المتضمن في ظهير 26 نوفمير 1962 في الكتاب الثالث
سؤال مهم فيما يتعلق بالمقتضيات الخاصة و تلك المتضمن في ظهير 26 نوفمبر 1962
في أحقية و أسبقية تطبيق في حالة كان هناك تعارض لأنه هناك بعض حالة يمكن أن نجد القاعدتين الجنائيتين يتعلقان بنفس الجريمة و احدهما متضمن في مقتضيات الخاصة و إحدهما في ظهير 26 نوفمبر 1962 و هما متعارضتان في حالة أراد القاضي تطبيق يحتار في أي إحدهما سيطبق أو أي من هذان قوانين سيطبق مثال جريمة إصدار شيك بدون مؤنة نجد أن هناك تناقض على مستوى على عقوبات المتمثلة في الغرامة بحيث الغرامة في مقتضيات القانون الخاص 5000 الف درهم بينما في ظهير 26 نوفمبر 1962 غرامة 500 درهم
جواب على هذا سؤال هناك أراء تقول أن أسبقية لظهير 26 نوفمبر 1962 بإعتباره القسم متعلق بتجريم والعقاب و أنه نص جنائي محض و فيما أن هناك جانب من الفقه أو أغلبية الفقه يتجهون بأن مقتضيات الخاصة هي التي يجب أن تطبق بإعتبارها أنها تجسد نص خاص يجب أن يسبق على النص العام
ولكن هنا في المغرب في حالة تعارض يجب أن تطبق مقتضيات الخاصة على مقتضيات ظهير 26 نوفمبر 1962 متضمن في الكتاب الثالث
إذن هذا ما يتعلق بمصادر القانون الجنائي الخاص على مستوى التشريع الوطني
التشريع الدولي كمصدر من مصادر القانون الجنائي الخاص :
حينما نتطرق الى تشريع الدولي او القانون الدولي أول شيء يجب فعله و هو توضيح مكانة و تموقع هذا التشريع ضمن تراتبية مصادر القانون المغربي عموما بما في ذالك القانون الجنائي الخاص
و أيضا في حالة تعارض بينهما للإجابة على هذا سؤال نجده في الدستور 2011 في التصدير هناك اتفاقيات دولية التي صداق عليها المغرب و في إطار أحكام الدستور تسمو على تشريعات وطنية فور نشرها بمعنى اخر الدستور المغربي في التصدير ينص على ان المواثيق الدولية و اتفاقيات الدولية تعتبر ملزمة للمغرب و تحظى بسمو و أولوية في تطبيق إذا تم المصادقة عليها و نشرها في الجريد الرسمية يعني إذا تحقق هذين شرطين يصبح التشريع دولي أسمى و يحظى بأولوية على تشريع الوطني
هناك البعض يضيف الشرط ثالث يجب على هذا التشريع ألا يكون متناقض مع الهوية المغربية الراسخة و دينية و نظام و إلى غير ذالك من الأمور التي تحدد الهوية الوطنية
وهذا التشريع الدولي يتجسد في مجموعة من مواثيق و إثفاقيات الدولية كمثال هناك إعلان العالمي لحقوق الإنسان المؤرخ بتاريخ 1948 فهذا الاعلان يتضمن مجموعة من المقتضيات المتعلق بالقانون الجنائي عموما بما في ذلك القانون الجنائي الخاص كمثال المادة 3 التي تنص على انه لكل فرد الحق في الحياة و الحرية و الأمن على شخصه بمعنى انه هناك إشارة لحماية الحق في الحياة كذلك المادة 5 التي تنص أنه يمنع تعذيب أي إنسان و معاملة و عقوبة القاسية أو لا إنسانية أو الحط من كرامة
أما المادة 9 تنص أنه لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه ...
نلاحظ أنه هناك مجموعة من مقتضيات انه هناك مجموعة من مقتضيات المتضمن في اعلان للحقوق الانسان و هو أهم مواثيق الدولية إلى جانب هذا الاعلان هناك العهد الدولي المتعلق بحقوق المدنية و السياسية و في اطار هذا العهد هناك مجموعة من المقتضيات المتعلقة بالقانون الجنائي عموما و بما ذالك القانون الجنائي الخاص نذكر على سيبل المثال
وجود حماية أشخاص من الاعتقال التعسفي و هناك أيضا إشارة إلى الحق في المحاكمة العادلة وهناك إشارة إلى وجوب الحماية من الاعتقال الاحتياطي الغير المبرر قانونا
إلى جانب هذا الاطار تشريعي نجد مجموعة من المؤسسات التي نجدها تنشط بشكل في اطار محاربة الجريمة على المستوى الدولي و متابعة المجرمين و الحفاظ و استقرار الأمن على مستوى دولي بالنسبة لجرائم التي تتجاوز حدود الدولة الواحدة و على رأس هذه المؤسسات نجد المحكمة الجنائية الدولية هذه المحكمة التي تختص في البث في جرائم الإبادة الجماعية و الجرائم التي تشكل اعتداء على إنسانية و كذلك جرائم الحرب هذه المحكمة تأسست سنة 2002 وهي تعتبر مؤسسة قضائية مستقلة عن مؤسسة الأمم المتحدة و هي مستقلة من الجانب المالي و مستقلة من الجانب التنظيمي و الإداري هذه المؤسسة هي مهم جدا و سبق أن قامت بمتابعة أشخاص اللذين ارتكبوا جرائم او لهم علاقة بهذه الجرائم
بجانب هذه المؤسسة هناك أيضا مؤسسة لها طابع أمني تسمى المنظمة الدولية لشرطة جنائية التي تسمى اختصارا انتربول هذه المنظمة أنشأة سنة 1923 هي عبارة عن مؤسسة أمنية ذات بعد دولي مختصم في المساهمة في البحث الجنائي و تصدي للجرائم على مستوى الدولي هناك جرائم ذات طابع دولي تحرص هذه المؤسسة لمتابعة المجرمين مرتكبين لهذه الجرائم و اعتقالهم و تسليهم لدولة معنية بهم مثال على هذه جرائم الاتجار بالبشر جرائم الاتجار بالمخدرات جرائم غسل أموال .... جرائم كثيرة جدا تعتبر عابرة للحدود هذه المنظمة تلعب دورا مهم في مكافحتها من خلال اعتقال المبحوث عنهم و تسليمهم و هي مؤسسة مهمة جدا لأنه لديها إمكانيات مالية و تقنية و بشرية و لوجيستكية التي تمكنها من القيام بأدوارها بفعالية والمغرب يعتبر عضوا نشيط في اطار هذه مؤسسة كما يلجأ إليها من حين إلى أخر من أجل البحث عن الأشخاص اللذين قد ارتكبوا جرائم ضد أمن المغرب هذه المؤسسة ليست بقضائية بل هي مؤسسة أمنية لأنها لا تحكم على جرائم ولكن تقوم بأدوار ذات طابع أمني من خلال البحث و تسليم و اعتقال الى غير ذلك إذن هي ليست مؤسسة قضائية بل هي مؤسسة أمنية
إلى جانبها هناك بعض مؤسسات ليست دولية و إنما لها طابع جهوري مثلا من بينها منظمة اوروبول هي عبارة عن منظمة أمنية تقوم بأدوار شبيه بأدوار التي تقوم بها المنظمة دولية ولكن في حدود القارة الأوروبية من هنا في إطار مؤسساتي الذي يرتبط بالقانون الدولي فهناك إطار تشريعي و إطار مؤسساتي كل من هما يكمل الأخر من أجل مكافحة الجريمة على مستوى دولي و عالمي و قاري
فالمغرب قد سبق أن صادق على مجموعة من الإثفاقيات ذات طابع ثنائي التي من خلالها تحقق تعاون مع مجموعة من الدول من أجل محاربة الجرائم عابرة للقارات
المحـــــور الأول : الجـــــــرائم المـــــــاسة بمـــــصالح الأســـــرة
هناك مجموعة كبيرة من الجرائم التي تناول المشرع أحكام تجريمها و عقابها في مجموعة القانون الجنائي
علاقة تشريع الدولي مع هذه الجرائم
في إطار تشريع الدولي نجد هناك مقتضيات مهمة على رأس هذا تشريع الدولي دائما نذكر الاعلان العالمي لحقوق الإنسان في إطار هذا الاعلان هناك مقتضيات مهمة من ضمنها ما تنص عليه المادة 16 التي تعرف أسرة بأنها خلية طبيعية أساسية في المجتمع ولها حق تمتع بحماية المجتمع الدولي هاته الأسرة كيف مكان نوعها تتمتع بالحماية القانونية بما في ذلك الحماية الجنائية فهذا التعريف الذي عرفه الاعلان العالمي لحقوق الانسان كما هو ملاحظ لا يشترط عنصر زواج سواء أن أقيمة الأسرة على عقد زواج أو لا فهي تعتبر أسرة و يجب أن تتمتع بالحماية القانونية هناك أيضا المادة 25 التي تنص على ضرورة تمتعي الأم بحماية ورعاية خاصتين و تنص ايضا على وجوب تمتعي أفراد بنفس الرعاية سواء وليدو في اطار زواج او خارج زواج اذن المادة 25 تنص على أن الأم بإعتبارها عضو اساسيا في تكوين الأسرة يجب أن تحظى بحماية و مساعدة خاصتين الحماية و مساعدة في جانبها القانوني و خصوصا في جانبها الجنائي كذلك الأطفال يجب أن يتمتعوا بحماية خاصة و مساعدة خاصة سواء وليدو في اطار علاقة زواج او غير زواج
هناك أيضا الاثفاقية الدولي الخاص بحقوق الطفل المؤرخ ب 20 نوفمبر 1989 هناك أيضا البرتكول الاختياري إثفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الاطفال و استغلال الاطفال في البغاء و في المواد الاباحية المؤرخ في 25 ماي 2000 هناك ايضا إثفاقية القضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة المؤرخ ب 18 دجنبر 1979 هناك مواثيق و اثفاقيات اخرى على مستوى تشريع الدولي التي تهدف إلى ضمان حماية قانونية لفائدة الأسرة بما في ذلك الحماية الجنائية
هذا على مستوى تشريع الدولي
الحماية الجنائية للأسرة على مستوى التشريع الوطني : 
على مستوى التشريع الوطني يجب أن نبدأ اولا من المقتضيات الدستورية الدستور الذي يعتبر أسمى تشريع في إطار تشريع الوطني برجوع الى الدستور نجد ان هناك مجموعة من المقتضيات من ضمنها تلك المضمن في الفصل 32 ينص هذا الفصل على أن الأسرة القائمة على علاقة زواج شرعي (من هنا يتضح لنا الفرق بين التشريع الوطني و تشريع دولي) هي خلية الأساسية للمجتمع تعمل على ضمان الحماية حقوقية و الاجتماعية و الاقتصادية للأسرة
تسعى الدولة لتوفير الحماية القانونية و الاعتبار المعنوي و الاجتماعي لجميع الأطفال بكيفية متساوية بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية
في هذه الفقرة المشرع حاول أن يصلح خطأ الفقرة الأولى
هذا الفصل كما هو ملاحظ انه ينص صراحة على ان الاسرة كمؤسسة بجميع مكونتها الأم و الأطفال و الأب يجب أن يتمتعوا بالحماية القانونية و بدعم القانوني من الجانب المدني و الجنائي و اضافة الى دستور بمفهومه العادي و حينما نتحدث عن تشريع هنا نقصد اولا ظهير 26 نوفمبر 1962 من مجموعة القانون الجنائي في اطار ظهير 26 نوفمبر 1962 نجد أن هناك مقتضيات كثيرة متضمن 
في الفصول من 449 الى 504 من هذا القانون هي جميع تتعلق بجرائم الماسة بالأسرة 
هناك مجموعة من جرائم التي أطرها المشرع نذكر منها فقط على سبيل مثال هناك 
جريمة إجهاض التي تناول المشرع أحكام تجريمها و عقابيه في الفصول من 449 الى 458 
جريمة اهمال اسرة التي تناول المشرع أحكام تجريمها و عقابيه في الفصول من 449 الى 482 
جريمة ترك الاطفال او العاجزين و تعريضهم للخطر هذه الجريمة التي تناول المشرع أحكام تجريمها و عقابيه في الفصول من 459 الى 467
هذه الجريمة يقصد بها من ترك الاطفال من طرف أبويهم أو ترتكب من خلال ترك العاجزين إما من طرف أصولهم او فروعهم مرتكب هذه الجريمة يعرض لعقوبة حبسيه المنصوص عليها في الفصل 460 وهي من سنتين الى خمس سنوات و إذا نتج عن هذا ترك مرض او عجز تزيد مدته عن 20 فإن هذه المدة تضاعف 
جريمة قيام أحد أصول الطفل يقل عمره عن 15 سنة باستغلاله في عمل قصري هذه الجريمة التي تناول المشرع أحكام تجريمها و عقابيه في الفصل 467 اثنان من مجموعة القانون الجنائي 
وبغض نظر عن وضعية والديه وإن كانوا فقراء الى حد الأدنى فهذا الامر مجرم و في مدونة الشغل ايضا 
جريمة قيام أحد أصول الطفل عن قصد بنقله او تغيبه او إخفائه أو استبداله بطفل أخر أو تقديمه ماديا لامرأة أخرى لم تلده هذه الجريمة منصوص في الفصل 470 من القانون الجنائي و عقوبة المقرر لها هي الحبس من 4 سنوات الى 10 سنوات 
هذه تعتبر من جرائم الماسة بالأسرة 
جريمة قتل الاصول منصوص عليها في الفصل 396 من مجموعة القانون الجنائي عقوبتها اعدام اذا كانت عمدا فاعل هنا لا يستفيد من ظروف تخفيف في حالة العمد 
جريمة هتك عرض طفل قاصر او شخص عاجز او معاق من طرف أصوله الفصل 487 و عقوبة هي سجن من 5 سنوات الى 10 سنوات في حاله هتك عرض تحت العنف عقوبة سجن تصل من 20 الى 30 سنة 
هتك العرض مقابل اغتصاب أنثى 
بمعنى هتك العرض نقولها لطفل 
اغتصاب نقولها للأنثى 
إذا كانت ارادة يتعد بها اذا كانت راشدة و ان لم تكن راشدة ان كانت بإرادتها لا يعتد بها 
و حتى هذا مبدأ يطبق على معاق نميز هنا بين اعاق حركية يمكن ان تكون ردة فعل اما اعاق ذهنية لا 
جريمة اغتصاب انثى من طرف احد اصولها هذه الجريمة عقوبتها من 10 الى 20 سنة الم تكن قاصرة 
و من 20 الى 30 سنة اذا كانت المجني عليها تقل عن 18 سنة او كانت معاقة او عاجزة او معروفة بضعف عقلي 
جريمة تحريض زوج لزوجته على جريمة البغاء هذه الجريمة منصوص عليها في الفصل 499 من مجموعة القانون الجنائي نقصد بهذه جريمة دفع زوج لزوجته على فاسد سواء باختيارها او بإجبار من زوج سواء بطريق مباشرة او غير مباشرة 
عقوبة 10 الى 20 سنة
وغرامة من 1000 الف درهم الى مليون درهم 
المشرع احسن هنا عندما رفع من سقف الغرامة لأنه أحيانا يكون هذا تحريض لأسباب اقتصادية ربحية لهذا عامل المشرع على نقيض من ذلك
جريمة الخيانة الزوجية:

 من الجرائم الخطيرة جدا التي تؤدي الى تشرد الاطفال و تشتت الاسرة و الفصول 491 و 492 و 493 من مجموعة القانون الجنائي    
لها خصوصيات على مستوى قيود و اتبات
 
عناصر تجريم للخيانة الزوجية :

يتحقق الركن المادي مجسد في خيانة زوجية :
تجسد في الممارسة الجنسية ينص عليها الفصل 491 من مجموعة القانون الجنائي
يعاقب بالحسب بسنتين بناء على شكاية من الزوجة او الزوج 
المشرع يشير لخيانة إلا انه لم يوضح بشكل كافي ترك مجال واسع امام القضاء هناك من قضاء يضق الخيانة الزوجية في الوقع ممارسة الجنس هناك اتجاه من قضاء هو واسع من مسألة الوطء في ممارسة الجنس 
يجب ان نعتبر فعل خيانة زوجية ليست في واقع الوقع فقط فهي تتحقق من خلال مقدمات الجنسية الى غير ذلك فهنا يتحقق القصد الجنائي 
عدم معاقبة على هذه الافعال قد يحرض على تمادي في هذا سلوك الاتجاه الغالب اصبح يتجاوز المفهوم الضيق للخيانة الزوجية منحصر فقط في الوطء
يتجسد في وجود رابط زوجية بالنسبة لأحد فاعلين او كيلهما
احد فاعلين يجب ان يكون متزوج او كليهما ان لم يكن مزوج قد يكيف على جريمة الفساد او الاغتصاب عن طريق الاكراه او يكيف على جريمة هتك العرض اذا كان ذكر قاصر او مرسى عليه اكراه او جريمة شذوذ الجنسي هل 
هذا الزواج ان يكون موثق حسب مدونة الاسرة او زواج بما يسمى زواج فاتحة لتتحقق هذه الجريمة 
هل في هذه حالة هل هناك زواج للإجابة على سؤال لابد من رجوع الى مادة 10 من مدونة الاسرة 
المشرع يجيب توثيق زواج بعقد الزواج 
هل يمكن متابع فاعل في حالة عدم وجود عقد زواج او بعدم متابعته 
الاصل ان يكون عقد زواج موثق
القصد الجنائي : اذان عندما نتكلم عن قصد الجنائي هو الخطأ العمدي يرتكبه المتابع في هذه الجريمة يتجسد في نية الاجرامية و الباعث الجنائي الذي يكون لدى فاعل بحيث تكون له النية 
في حالة ان لم يكن القصد ان يكون هناك جهل بطرف الاخر انه غير متزوج 
يطبقه عليه 490 في حالة شخص بغير قصد مارس رجل الجنس مع امرأة طنن منه انها زوجته هنا لن تكون جريمة الخيانة 
القصد هو شرط من شروط تجريم

قيود المتابعة في الخيانة الزوجية :

برجوع الى الفصل 491 نجده ينص على ما يلي يعاقب بسنة الى  سنتين بناء على شكاية من زوج او زوجة المجني عليه
هنا خرج المشرع عن القاعدة العامة عن حق نيابة العامة في ممارسة تحريك الدعوة العمومية ان تقف ممارسة الدعوة العمومية اذن اذا ضبط شخص متزوج مع امرأة و تم اخبار زوجته بالفعل هنا نكون امام فرضية
رغبة في متابعة هنا تحرك النيابة العامة الدعوة العمومية او تخلي عن متابعة
في حالة زوج في خارج هنا تحرك النيابة العامة تحريك دعوة العمومية في حالة تنازل الشخص عن دعوة النيابة العامة تقف الدعوة العمومية
زوج اذا كان متزوج اربع زوجات في حالة خيانة زوجية في حالة ثلاث زوجات أردوا المتابعة و زوجة رغبة في عدم المتابعة كيف يمكن ان نطبق مقتضيات الفصل 491 للإجابة بشكل دقيق لابد من رجوع الى مقتضيات الفصل 491 في هذا الفصل يتكلم المشرع بصيغة الفرد اذا فضلت زوجة على تخلي عن المتابعة و ثلاث ليست لهم نية في تخلي عن دعوة اذا هنا نأخذ برأي الزوجة التي رغبة في عدم المتابعة لان الغرض هو انهاء النزاع لأنه المشرع اراد حماية الاسرة من تشتت و ضياع
مقاربة التي اعتمد في خيانة زوجية لها وجهين
وجه الأول :  الغرض تطبيق مقتضيات القانون الجنائي و معاقبة المجرم
وجه الثاني : حاول مشرع ان يراعي لأحوال الأسرة و الأطفال الذين ليس لهم اي ذنب لهذا ترك الخيار لزوجين في تخلي عن المتابعة او اسرار على متابعة
لمعالجة جريمة خيانة زوجية يجب معالجتها من مقاربة اجتماعية و مقاربة تربوية ومقاربة  جزري
عدم تقديم شكاية و تنازل : اذا تنازل احد زوجين لم يرغب في تقديم شكاية لا يستفيد منه طرف اخرى
زوج و زوجة ان لم يتنازل الزوج لزوجة لن يطلق سراحها و ان لم تتنازل الزوجة لزوج لن يطلق سراحه في حالة لم يتنازلان كلى طرفين لن يتم اطلاق سرحهما
اذا ضبطت زوجة او زوج في طلاق رجعي يطبق عليهما الفصل 491
اتبات جريمة الخيانة الزوجية : الخيانة زوجية حسب مقتضيات الفصل 493 لا يمكن اتباتها الى بوسيلتين
الى بحالة تلبس التي يحرر محضر بشأنها من طرف ضابط الشرطة قضائية لكي نفهم حالة تلبس برجوع الى الفصل 56  حسب هذا الفصل
تتحقق حالة تلبس في حالة ارتكاب جريمة او في طريقه لارتكاب جريمة او حامل لأسلحة او اثر او علامات على جسده او ثيابه او ارتكاب جريمة في منزل او مطارد بصياح الجمهور لم يغادر مكان جريمة او لم يبتعد عنه
أو من خلال اعتراف من متهم شخصيا سواء كان اعتراف في مستندات او اوراق صادر عنه شخصيا او اعتراف قضائي
هناك اعتراف كتابي في اوراق او مستندات صادر عن شخص ان تكون رسائل بين طرفين هنا هل يقصد المشرع الكتابة تقليدية او كتابة الكترونية يمكن الاعتماد على رسائل الكترونية كوسيلة اعتراف ولكن على محكمة أن تتأكد من هذه رسائل هناك مكالمة و لقاء بين طرفين اذا مبدأ هنا شأنها شأن كتابة تقليدية هنا يطرح اشكال اعتراف احد طرفين و انكار احد طرفين و خصوصا انه هناك واقع واحدة
للإجابة نقول اعتراف احد طرفين و انكار طرف الاخر اذا كان هذا الاعتراف احد طرفين بشروطه قانونية و قرائن تبت ذلك الاعتراف يعد باعتراف
شخص باعتبار ان نازلة نزلة واحدة لا يمكن ان تتجزأ يمكن الإثبات بتسجيل صوتي
وسائل اتبات هي ضيقة جدا ان لم يكن هناك اعتراف او تلبس لا يمكن اتبات الخيانة زوجية


تدابير العقابية للخيانة الزوجية : 491 العقوبة المطبق هي عام او عامين هنا عقوبة سالبة للحرية و ليس هناك عقوبة مالية اي غرامة
عقوبة جريمة الخيانة الزوجية اشد من عقوبة الفساد و اقل من جريمة الاغتصاب

هل اعجبك الموضوع :

Commentaires