القائمة الرئيسية

الصفحات

محاضرات التنظيم القضائي د.سعيد البهتي


السياق التاريخي للقضاء
المحاكم الشرعية :
كانت معروفة في العهد السابق للحماية وأصبحت فيما بعد قاصرة على قضايا الأحوال الشخصية والميراث بين المسلمين وقضايا العقار الغير المحفظ كما تم إحداث مجلس أعلى شرعي الذي تستأنف أمامه المحاكم الشرعية مما أصبحت معه لهذه الأخيرة درجة ثانية على خلاف ما كان عليه الأمر في السابق
المحاكم الإسرائيلية :
عاد ظهير 12-12-1918، تنظيم هذه المحاكم التي تختص في منازعات الأحوال الشخصية والميراث واليهود المغاربة، وأنشأت درجة ثانية تستأنف أمامها أحكام هذه المحاكم وهي المحكمة العبرية العليا التي يتواجد مقرها بالرباط
المحاكم العرفية:
 أنشأت بظهير 11-09-1914 وتختص بالبت في النزاعات التي تنشأ في القبائل الأمازيغية مرتكزة ومعتمدة أثناء فصلها في هذه الخصومات على أعراف هذه المناطق، والكل تحت رقابة السلطات. وتتكون هذه الأخرى من درجتين؛ محاكم عرفية ابتدائية ومحاكم عرفية استئنافية
المحاكم المخزنية:
 لم تكن هذه المحاكم على درجة واحدة بل على ثلاثة درجات لكل واحدة اختصاصاتها 
المحاكم المخزنية الإبتدائية:
 تم احداثها في 28-11-1944 والتي كان يطلق عليها أيضا محكمة الحاكم المفوض، حيث كانت تختص في القضايا المدنية ابتدائيا وانتهائيا وفي الدعاوى التي تزيد 10000 فرانك وابتدائيا مع حق الإستئناف في الدعاوى التي تتراوح بين 10000 و 5000 فرانك ولا تختص في القضايا الجنائية
المحاكم الإقليمية:
 أحدثت بموجب القرار الوزاري 24-04-1954 وتختص في القضايا المدنية التي تصل قيمتها 50000 فرانك وتنظر على وجه الإستئناف التي تصدرها المحاكم المخزنية الإبتدائية بصفة ابتدائية
المحكمة العليا الشريفة:
 كان اختصاصاتها في الدعوى المطالب ضد كبار الموظفين والقضاة والقياد والباشاوات، كما تبت في الجنايات بصفة ابتدائية ونهائية.
وبمجرد حصول المغرب على الإستقلال حاول القطع مع نظام القضاء في عهد الحماية الذي كان يتسم بالتعدد والفوضى والتبعية، وعمل على إحداث وزارة للعدل بموجب ظهير 16-10-1956 تهتم بشؤون القضاء بشكل يجعله مستقلا عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وقبل ذلك صدر ظهير 07-03-1956 يلغي الإختصاصات المخولة لرجال السلطة الإدارية في هذا الخصوص اقرارا لمبدأ استقلالية القضاء، كما أصدر المشرع ظهير 04-04-1956 القاضي بتوحيد القضاء عبر إحداث المحاكم العادية والتي شكلت أساس الجهاز القضائي وأصبحت تختص في جميع القضايا المدنية والتجارية والجنائية، ويكون بذلك قد ألغى المحاكم العرفية وحلت محلها محاكم للحكام المفوضين لتستبدل هذه التسمية بمحكمة السدد بمقتضى ظهير 16-12-1957 كما تم تعزيز هذا الصرح القضائي بإنشاء المجلس الأعلى للقضاء 27-09-1957، وصدر قانون التوحيد والمغربة بتاريخ 26-01-1965 والذي نص على أن جميع المحاكم المغربية أصبحت موحدة في مملكة وأصبحت تتكون من المحاكم الآتية: محاكم السدد-المحاكم الإقليمية - محاكم الإستئناف - المجلس الأعلى.
                                 مبدأ استقلال القضاء :
السلطة التشريعية لا يحق لها التدخل في أعمال السلطة القضائية لا يحق لسلطة التنفيذية التدخل في أعمال السلطة القضائية في اعمال سلطة تشريعية و الأمر  لا
متبادل لا يحق لسلطة القضائية التدخل في أعمال السلطة التنفيذية و السلطة التشريعية
عندما يتعارض مع تشريع العادي مع نص دستور و نص تنظيمي مع نص ورد في الدستور نلجأ إلى المحكمة الدستورية  بمعنى إذا بثت المحكمة الدستورية في نص أصدرته السلطة التشريعية  هل هذا يعتبر هذا الأمر ماس بنظرية استقلال القضاء لا يعتبر الأمر تداخل من طرف السلطة القضائية في أعمال السلطة التشريعية   
ضمانات استقلال القضاء :
في الدستور جئت على شكلين  استقلال السلطة القضائي بصفة عامة و ضمان استقلال القضاة بصفة خاصة  
القضاة نوعان جالس قضاة موضوع و الواقف نيابة العامة
المشرع عمل على استقلال القضاء بصفة عامة متمثل في صورة القضائية و ثم عمل على و ضع ضمانات للاستقلال القاضي عن باقي سلطات لضمان و قوة استقلال القاضي جاء لنا المشرع بما يسمى المجلس الأعلى لسلطة القضائية و جاء لنا بالنظام الأساسي للقضاة مثلا لا عزل القاضي إلا بظهير شريف بمعنى لا يمكن لوزير العادل أن يقوم بعزل قاضي معين 
  أعضاء مجلس الاعلى لسلطة قضائية: 
طبقا للفصل 113 من دستور 2011 يتألف من الأشخاص التالية  
رئيس الاول لمحكمة النقض رئيس منتدب 
الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض 
رئيس الغرفة الاولى لمحكمة النقض 
اربع ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف 
 6 ممثلين لقضاة للمحاكم ابتدائية يجب ضمان تمثلية نساء بحسب عدد قضاة في مملكة
وسيط مملكة مؤسسة الوسيط ديوان مظالم 
رئيس مجلس وطني لحقوق الانسان 
خمس شخصيات يعينها الملك مشهود له بكفاءة و نزاهة و تجرد من اجل خلق توازن
المادة 7 لا يجوز الجمع بين عضوية في مجلس بالنسبة للقضاة المنتخبين و بين اي ممارسة مهام قضائية في إحدى محاكم بمعنى عشر القضاة الذين تم اختيارهم من بين محاكم المغرب لا يمكن نهائيا أن يزاول نشاطهم داخل هذه المحاكم    
لا يجوز الجمع بين عضوية في مجلس و بين عضوية في مكتب مسير لجمعية مهنية للقضاة 
و هذا هو جديد الذي جاء به دستور 2011 
المادة 8 الاشخاص الذي يعينهم الملك
 لا يجوز الجمع بين العضوية في المجلس بالنسبة لشخصيات التي يعينها الملك  و بين العضوية  في الحكومة او مجلس نواب او مجلس مستشارين او المحكمة الدستورية او المجلس اعلى للحسابات او المجلس الاقتصادي و بيئية او كل الهيئات و المؤسسات المنصوص عليها في الدستور
[القانون التنظيمي 13.100 المتعلق بالمجلس الأعلى لسلطة القضائية]
لضمان استقلال القضاء بصفة عامة عمل المشرع على تميز بين
 استقلال سلطة قضائية الممثل في المجلس الأعلى لسلطة قضائية  و شق ثاني استقلال القضاء بنوعيه الجالس و الواقف
بداية عمل على استقلال القضاء بسن قانون ينظم مهنتهم و جاء فيه مجموعة من تعديلات تتوافق مع دستور 2011 كما عمل لى استقلال القضاء الواقف النيابة العامة بالتالي حسم في نقاش الذي كان يتعلق في عدم استقلال هذه السلطة و تبعيتها لوزير العدل لأن أصبح النيابة العام مستقل تمام عن السلطة التنفيذية
الفصل 108 من دستور كدعامة للاستقلال قضاة نص صراحة انه لا يعزل قضاة الاحكام لا ينقلون الى بمقتضى القانون
جميع هذه الأمور سواء القوانين التنظيمية للمجلس الأعلى للحسابات أو القانون المنظم للقضاة جاء بعد ما يسمى بالحوار الوطني حول العدالة
وزارة العدل متعلقة بما هو اداري
الفصل 109 من الدستور يمنع كل تدخل [هذه كلها ضمانات دستورية للاستقلال القضائي عن سلطتين التشريعية التنفيذية] 
في قضايا معروضة على قضاء و لا يتلقى القاضى بشان مهمة قضائية اي اوامر او تعليمات و لا يخضع لأي ضغط يجب على القاضي كل ما اعتبر ان استقلاله مهدد ان يحيل الامر الى مجلس الاعلى لسلطة قضائية يعد كل اخلال من قاضي بواجب استقلال و تجرد خطاء مهنيا جسيما يعاقب قانون كل من حاول تأثير على قاضي بكيفية غير مشروعة جميع هذه نصوص هدفها دعم استقلال سلطة قضائية على سلطتين تنفيذية و تشريعية
مجلس الاعلى لسلطة قضائية :

الفصل 113 دستور ينص على اهم اختصاصات هذا المجلس يسهر المجلس على تطبيق ضمانات الممنوحة للقضاة و لا سيما فيما يخص استقلالهم تعينهم وترقيتهم وتعاقدهم وتأديبهم لو كان الامر ترقية تأديب و عزل و ترقية القضاة في يد سلط تنفيذية هنا لا نكون امام استقلال القضاء هذا ما كان قبل دستور 2011 
بعد دستور 2011 اصبحنا امام قضاء مستقل 
يضع المجلس الاعلى لسلطة قضائية بمبادرة منه تقرير حول وضعية القضاء و منظومة العدالة و يصدر توصيات بشأنها 
يصدر المجلس الاعلى لسلطة قضائية بطلب من الملك او الحكومة او البرلمان اراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بعدالة
 مسألة مهمة القوانين تنظيمية التي تصدرها الحكومة و يسهر عليها لجن تشريع تابع لوزارة العدل هي التي تقوم بإعداد هذه القوانين  
تكون المقررات المتعلق بوضعيات الفردية للقضاة صادر عن المجلس الاعلى لسلطة القضائية قابل لطعن بسبب شطط في استعمال سلطة امام أعلى هيئة قضائية بمملكة هذه ضمانة اخرى يعني ان المجلس الاعلى او أعلى سلطة في الجهاز القضائي .

مستجدات الفصل 111 من دستور 2011  للقضاة حرية تعبير بما يتلائم مع واجب تحفظ و اخلاقيات قضائية يمكن للقضاة الانتماء الى جمعيات او انشاء جمعيات مهنية نادي قضاة ... مع احترام واجب تجرد و استقلال القضاء يمنع على قضاة الانخراط في احزاب سياسية و نقابات
بعض نصوص من القانون المتعلق بتنظيم القضاة 13.106 :
المادة 15 يلتزم القاضي بعد تعينه بقضاء مدة 8 سنوات على اقل من خدمة فعلية في سلك قضائي او في وضعية الحاق و تعين على القاضي الذي لم يتقيد بالتزام المذكور رد الاجور التي تقضها اثناء مدة تكوين بنسبة المدة باقي لانتهاء فترة 8 سنوات لم يكن موظف و بإعفاء القاضي من رد الاجور مذكورة اذا وضع لحد مهامه بسبب عدم قدرته صحية التي اصبح معها من مستحيل اداء مهامه و تم اعفائه من مجلس الاعلى للقضاة
شروط ولوج سلك القضاء :
جنسية مغربية تمتع بحقوق مدنية
ودى مروءة و سلوك الحسن إلا يكون مدان قضائيا او تأديبا بسبب ارتكابه للأفعال منافية لشرف و مروءة و حسن سلوك لو رد اعتباره و ان يكون متوفر على شروط القدرة صحية
المادة 5 ألا يتجاوز 45 سنه في فاتح يناير ان يكون حاصل على شهادة جامعية يحدد القانون نوعها اجراء مباراة المدة لازمة للحصول عليه
                                                                             
تأليف سلك القضاة :

تحدد المناصب القضائية
قاضي اول درجة
نائب وكيل ملك
مستشار بمحكمة استئناف
نائب العام الوكيل لدى محكمة استئناف
مستشار بمحكمة النقض
محامي عام لدى محكمة النقض [نابية العامة]

مهام المسؤولية:

الاشخاص يسألون عن جميع اعمال صادر عنهم و حتى التي يقوم بها الأشخاص الذين تحت رعايتهم

تحدد مهام المسؤولية
رئيس محكمة اول درجة يرئسها الجمعية العمومية يقوم بتوزيع القضاة على ملفات
وكيل الملك لدى محكمة اول درجة [ابتدائية]
رئيس اول لمحكمة  النقض
وكيل العام لمحكمة الاستئناف
وكيل العام لدى محكمة النقض نائب الرئيس الاول
رئيس الغرفة و باقي رؤساء الغرف
المحامي العام الاول لدى محكمة نقض
                                   مبدأ وحدة القضاء :
                                            
اختلف الفقه حول هذه المسالة اتجاه يقول ان القضاء ليس وحده لأنه لدينا محاكم ابتدائية و محكمة النقض و المحكمة التجارية و المحكمة الادارية و محكمة استئناف هذه محكمة كلها تعبر عن قضاء متعدد .
 هناك اتجاه يقول هناك قضاء واحد مادام ان جميع احكام يمكن طعن فيها امام محكمة النقض فإننا لازلنا امام وحدة القضاء .
 عكس فرنسا الى جانب محكمة النقض نجد مجلس الدولة
 هناك اتجاه يقول ان المغرب يتجه نحوى تعدد القضاء لكن برجوع الى مسودة المشروع 38.15 المادة 5 جاءت صريحة جدا يرتكز التنظيم القضائي على مبدأ وحدة القضاء و تعتبر محكمة النقض اعلى هيئة قضائية بالمملكة مما يعني معه ان القضاء المغربي يأخذ بوحدة قضاء و لا يأخذ بالقضاء المتعدد من خلال هذا مشروع يتبين ان المغرب مزال يعتمد وحدة القضاء في المغرب جميع قرارات صادر من جميع محاكم يطعن فيه في محكمة النقض هذا توجه أكده المشروع 38.15
صعوبات هذه المادة في تعدد القوانين

                              مبدأ تقاضي على درجتين :

يهدف هذا المبدأ الى تعزيز توفير المزيد من ضمانات للمتقاضي يخول للمتقاضي عرض نزاع على محاكم اعلى درجة هي محكمة استئناف
تصدي هو امكانية محكمة النقض النظر في موضوع نزاع متى كانت قضية جاهزا هذا الامر تما إلغائه 1993 في قانون مسطرة مدنية إلا استثناء واحد هو نظر في قضايا شطط في استعمال سلطة
التقاضي على درجتين بإمكان متقاضي ان يعرض نزاعه مرة ثانيه امام محكمة استئناف و استثناء في غرفة استئنافي في محكمة ابتدائية
قرارات احكام صادر من قضاء القرب لا يمكن طعن فيها إلا بإلغاء و قرارات صادر عن رئيس محكمة ابتدائية لا تقبل طعن
محكمة النقض ليست بمحكمة موضوع لا تعتبر درجة ثالث من تقاضي هي محكمة قانون
تنظيم قضائي يحدد لنا انواع محاكم و اختصاصاتها

                       ايجابيات تقاضي على درجتين :

ضمانة سلامة الاحكام القضائي و مطبقتها للأنظمة و الوقائع سواء بعلاج ما شبها من عيوب و تدارك ما يعتريها من اخطاء او بالعمل على تفادي
الوقوع في هذه الاخطاء ذلك ان القضاء كعمل انساني يحتمل الخطاء و صواب
انه يعطينا فرصة لتصحيح اخطاء التي يقع فيها انسان متى قام قاضي بخطاء معين يتم تصحيح في محاكم اعلى درجة اعطاء الفرصة لتقديم الحجج و مناقشة الاتجاه الذي سار عليه الحكم فهذا المبدأ يتيح للمتقاضين ان يعرضوا على قضاة محاكم اعلى درجة ما فتهم عرضه على قضاة الدرجة الاولى من وقائع و وسائل تأيد إدعائهم
هذا المبدأ يؤمن حسن تطبيق القانون و توزيع العدالة

 بالنسبة للانتقادات موجه لهذا المبدأ :

طول الاجراءات نظام الاستئناف و تطويل اجراءات و تعطيل العدالة هذا الامر الذي يسئ الى فكرة الجزر الذي تتصف به عقوبة ذلك ان ناس يحبون ان يرو تطبيق العقاب علة مجرم في اسرع وقت ممكن
محاكم الاستئناف اقل اطلاع على القضية من محكمة الدرجة الاولى اذ انه هناك قاعدة مفادها ان محكمة الاستئناف لا تستمع الى شهود مرة ثانيه و انما تكتفي بتلاوة شهادة المؤذاة امام محكمة الدرجة الاولى هذا المبدأ يكبد المتقاضين تكاليف اضافية كما يكلف دولة
- ان الجنايات و هي اخطر الجرائم لا يجد في محاكمتها إلا درجة واحدة من بعد 2003 أصبح الحق للاستئناف على قضايا الجنايات 
ان الجنايات اخطر من الجنح
نشير هنا ان المشرع المغربي اصبح يأخذ بمبدأ تقاضي على درجتين حتى في قضايا الجنايات التي ظلت ردح من زمن تقتصر على درجة واحدة رغم خطورتها و جسامة العقوبات التي تصدرها
امكانية وجود الصواب في حكم الدرجة الاولى و الخطاء في حكم الدرجة ثانية 
                   نصوص القانونية التي تدعم هذا المبدأ : 

المادة 4 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على انه يمنع على قاضي ان ينظر قضية في طور الاستئناف او النقض بعدما سبق له النظر فيها امام محكمة ادنى درجة بمعنى ان القاضي الذي بت في محكمة الابتدائية لا يستطيع النظر في المحاكمة الاستئنافية
الفقرة 1 مادة 18 من القانون المحدث للمحاكم تجارية التي تستأنف الاحكام صادر عن محكمة التجارية داخل اجل 15 يوم من تاريخ تبليغ الحكم وفق لإجراءات المنصوص عليها في الفصل 134 و ما يليه الى فصل 141 من قانون المسطرة المدنية مع مراعاة الفقرة 2 من المادة 8 من هذا القانون استثناء على مبدأ تقاضي على درجتين هناك
القضاء المغربي حافظ على مبدأ تقاضي على درجتين و عدم سن احكام مخالفة على مبدأ الى استثناء من بين هذه الاستثناءات
الفقرة 1 فصل 19 قانون مسطرة مدنية
الفصل 12 من قانون المسطرة مدنية يبت ابتدائيا اذا كانت قيمة موضوع نزاع غير محددة يتم الحكم ابتدائيا
الفصل 14 15 قانون مسطرة مدنية
فقرة 1 الفصل 21 قانون مسطرة مدنية
الاحكام صادرة عن قضاء القرب و التي لا تقبل الطعن إلا بإلغاء امام رئيس المحكمة ابتدائية داخل اخل 8 ايام من تاريخ تبليغه بالحكم و هذا الحكم بدوره لا يقبل اي طعن المادة 8 او 9 من قضاء القرب
نفس المبدأ أخذه المشرع على محاكم ادارية و تجارية
الفصل 5 من قانون 03.80 المحدث لمحاكم ادارية
 يختص استئناف اداري بنظر في استئناف احكام المحاكم ادارية و أوامر رؤسائها معاد اذا كانت هناك مقتضيات مخالفة هذه القاعدة لا يمكن الأخذ بها على اطلقها اذا تنبغي الاشارة الى مقتضى المهم و المنصوص عليه في المادة 12 من نفس القانون الذي جعل بعض الاحكام الصادرة في موضوع الاختصاص النوعي استثناءات
امكانيات الطعن في بعض الاحكام صادر في موضوع الاختصاص نوعي تستأنف امام النقض
الاستثناء الفصل 32 من قانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية الذي جاء فيه لا يمكن تعرض على قرارات المنصوص عليها في الفصل 24 اعلاه لا يمكن استئناف الامر الصادر بالإذن بالحيازة 
مسطرة نزع ملكية 
مرحلة ادارية تأتي دولة لتخبرك انها ستمرر طريق من طريق و تقدير قيمة تعويض حالة رفض اتجاه الى القضاء القاضي لا يزيد من قيمة تعويض الذي حددته الدولة و يمكن ان ينقص منه 
اما الحكم الصادر بنقل الملكية و حيازة ملكية لا يمكن الاستئناف بشأنه  
يمكن استئنافه في ما يتعلق بتحديد تعويض 
المادة 22 قانون 18.02 المحدث لمحاكم تجارية 
يتبين لنا ان جميع احكام صادرة عن محاكم تجارية يمكن طعن فيها باستئناف 
مسالة ترتبط بما نصت عليه مادة 17 
كون محكمة النقض يمكنها ان تتصدى للبت عند تصريح بنقض قرار صادر في دعوى الغاء متى كانت قضية جاهزة برغم ان المشرع قام بإلغاء الحق التصدي بمقتضى ظهير 10 شتنبر 1993 المعدل للفصل 668 من قانون المسطرة مدنية
اولا مبدأ تقاضي على دراجة يقضي انه يمكن للمتقاضي ان يعرض نزاعه على محكمة اعلى درجة
هناك قرارات يمكن استئناف فيها و هناك قرارات لا تقبل استئناف

مزايا و عيوب  تقاضي على درجتين :

امكانية تقاضي غلى درجتين استثناء هناك بعض يبت انتهائي امام محكمة ابتدائية بعض احكام صادر عن محكمة قرب لا يمكن الطعن فيها إلا بإلغاء امام رئيس محكمة ابتدائية

مبدأ القضاء الفردي و الجماعي :

ان القضاء عندما يبت في قضايا اما ان يكون قاضي واحد او تشكيلة هيئة قضائية 
مزايا قضاء الفردي :

اولا سرعة البت في القضايا تكوين الشخصية القضائية للقاضي بما تحتاجه إليه من شجاعة و نزاهة
 وتركيز ذهني يؤدي الى حسن القضاء شعور بالمسؤولية من طرف القاضي تجاه الاحكام الصادرة عنه تقليل نفقات الدولة عبر تقليل من عدد القضاة مما يسمح بتحسين اوضاعهم المادية على نحو يليق بسمو مهنتهم و يدعم استقلالهم غزارة و كثرت الانتاج خلق روح مسؤولية لدى قضاة
مزايا القضاء الجماعي :
إمكانية تشاور بين قضاة مما تكون معه الاحكام اكثر عادلة و اقل عرضة للخطاء صعوبة القول باعتماد تحيزهم او تأثير عليهم جميع اذن لا يتصور تحيز مجموعة من قضاة لذات شخص واحد جودة الاحكام الصادرة عن القضاء الجماعي نتيجة امكانية تشاور معه استفادة القضاة من تجارب بعضهم البعض
ابتعاد عن الانتقادات التي يمكن ان توجه للقضاة مدام الحكم الذي نتج عن مداولة هو حكم جماعي وليس فردي

هل اعجبك الموضوع :

Commentaires