بطلان شركات التجارية و أثاره :
بطلان شركات التجارية و أثاره :
أسباب بطلان
الشركات التجارية :
المشرع حاول
التقليص ما أمكن من أسباب بطلان الشركات التجارية حماية المصالح الشركاء و
المساهمين و كذلك حفاظ على الشركة
كما عمل على توحيد
أسباب البطلان بالنسبة لسائر الشركات بغض النظر عن شكلها
هذه الاسباب حصرت
في نص المادة 337 من القانون رقم 17.95
- وجود نص صريح
ببطلان في القانونين رقم 17.95 و 5.96
- اذا كان غرض شركة
غير مشروع
- اذا كان غرض
الشركة مخالف لنظام العام
- انعدام اهلية جميع
المؤسسين
أثار البطلان :
الفقرة الاولى :
امكانية تدارك سبب البطلان و إصلاحه
نظام البطلان الذي
تقرره القواعد العامة للالتزامات و العقود الفصل 361 ق.ل.ع و الذي يقضي بإزالة كل
أثر للعقد الباطل حتى في الماضي لان العقد الباطل عدم و العدم لا ينتج أثر خلافا
على ذلك نجد أنه في مجال الشركات التجارية فتح المشرع المغربي المجال لتدارك سبب
بطلان الشركة إذا نص على حالتين يتم فيهما اجراء التسوية عن طريق تصحيح العيب و
المسبب لحالة البطلان
الحالة الاولى:
- نصت عليه المادة
339 من القانون 17.95 و مؤداها سقوط دعوى البطلان إذا زال سببه و لغاية يوم البث
ابتدائيا في الموضع
الحالة الثانية:
نصت عليها المادة 340
من نفس القانون
يمكن للمحكمة
المعروضة عليها دعوى البطلان أن تحدد ولو تلقائيا أجلا للتمكين تدارك أسبابه ما لم
يكن البطلان راجعا لعدم مشروعية غرض الشركة او لانشاء شركة بين قاصر و ووليه
الشرعي
كما لا يمكن
للمحكمة ان تصدر حكما بالبطلان الابعد مرور شهرين على الاقل من تاريخ تقديم المقال
الافتتاحي للدعوى
الفقرة الثانية :
أثار الحكم المقرر للبطلان
حل الشركة بالنسبة
للمستقبل :
اذا لم يتم تدارك
سبب بطلان الى حين البث ابتدائيا في الموضع و أصدرت المحكمة حكما ببطلان فان
الشركة تحل بقوة القانون و يسري هذا البطلان بأثر فوري لا بأثر رجعي و تتم تصفيتها
حسب المادة 346 القانون 17.95
تصفية الوضع
الناشئ عن قيام الشركة في الماضي:
حيث يترتب عن
تصريح ببطلان الشركة قضائيا وجوب تصفية الاوضاع القانونية التي نشأة في الفترة ما
بين تأسيسها الى حين الحكم ببطلانها
-
من ناحية العلاقات بين
شركاء أنفسهم:
-
حيث يتعين تحديد نصيب كل
واحد منهم في الارباح و الخسائر و في
ايرادات التصفية
-
من ناحية علاقات الشركة
بالغير :
-
المادة 347 من القانون
17.95 تنص على عدم امكانية احتجاج الشركة أو الشركاء أو المساهمين بالبطلان تجاه
الغير حسن النية
بمعنى أن الشركة تظل ملزمة بتنفيذ التزاماتها تجاه الغير
حسن النية
ام الغير حسن النية فله الحق في الخيار بين اعتبار الشركة
موجودة في الفترة السابقة لحكم البطلان و مطالبتها بتنفيذ التزاماتها و بين
اعتبارها باطلة حسب ما تقتضيه مصلحته
المسؤولية المدنية الناشئة عن البطلان:
في مقابل التخفيف من نظام البطلان لجأ المشرع الى
التنصيص على قيام المسؤولية الجنائية و المدنية للمسؤولين عن ذلك اذا قرر المسيرين
الاوائل و الشركاء و اعضاء مجلس الادارة
المنسوب اليهم بطلان شركة أو أحد مقرراتها يعتبرون مسؤولين على وجه التضامن
تجاه الشركاء الاخرين و الغير عن الضرر الناتج عن البطلان تتقادم هذه الدعوى بمرور
5 سنوات من تاريخ اكتساب قرار البطلان
وهذه المقتضيات لا
يتم اعمالها إلا في الحالات التي تصرح فيها المحكمة بالبطلان اما في الحالات التي
يتم فيها تدارك سبب البطلان او تتقادم دعوى فان المسؤولية المدنية الناتجة عن الاضرار تظل محكومة بالقواعد
العامة لتعويض المنصوص عليها في قانون عقود و الالتزامات
Commentaires
Enregistrer un commentaire