خصائص القانون الجنائي الخاص و مصادره :


خصائص القانون الجنائي الخاص :    
ارتباط القانون الجنائي الخاص بنظام العام   
مفاد ذلك أن جميع مقتضيات القانون الجنائي عموما بما في ذلك القانون الجنائي الخاص مقتضياته هي قواعد أمرة بمعنى ليست قواعد مكملة سبب هذه الخاصية أن القانون الجنائي يعنى بحماية و حقوق و حريات تعتبر أساسية جوهرية داخل المجتمع و هي حقوق لا يمكن تنازل عنها ومن جهة أخرى كون أن الحق المعتدى عليه بعد ارتكاب الجريمة فضحية هو المجتمع من خصوصيات الجريمة فيها المساس بمصلحة المجتمع وتشكل تهديد لجميع الأشخاص عكس الخطأ المدني   فيه المساس بمصلحة الخاصة للفرد فقط .
إقليمية القوانين
 ان جميع اشخاص في بلد يطبق عليهم قانون جنائي المغربي الخاص و يسند الاختصاص الى قضاء مغربي هذا مبدأ يكرسه فصل 10 من مجموعة القانون الجنائي ينص على يسري نص الجنائي على شخص ارتكب جريمة متواجد على ارض المغرب سواء حاملين لجنسية المغرب او غيرها و حتى عديم الجنسية الا في حالة استثنائية تحديد دقيق لأحكام قانون الجنائي معناه ان احكام القانون الجنائي في مفهومه شامل يجب ان تكون محدد بدقة ذلك احترام لمبدأ جرائم و عقوبات فهذا تحديد يجب ان يكون دقيقة بحيث لا يترك المجال لتأويل وقياس و اجتهاد و عدم امكانية توسيع و تفسير الغرض منه حتى لا يمكن انشاء جريمة غير مقرر
 الطابع التشريعي المكتوب
 نقصد به ان احكام قواعد القانون الجنائي يجب ان تصاغ في شكل قواعد تشريعية مكتوبة بمعنى لا يمكن ان تكون في قواعد عرفية لماذا لكون ان عرف لا يتناسب مع اهداف وظائف القانون الجنائي القاعد العرفية لا تتناسب مع قانون جنائي لتعدد مساوئها مساوء العرف مسالة بطء تطور قاعد عرفية ماردها إلى كيفية نشأتها و تطورها بممارسة و تنعدم بانتهاء ممارسة و قد تتطور ولكن ليس بشكل الذي تقتضيه سياسة جنائية و غير محدد بتدقيق على شكل مضمون لأنها ممارسة حتى اصبحت ملزمة لناس كذلك نطاقها زمني غير محدد بشكل دقيق نشأتها و وفتها ممارسة ضعف دق في نطاق مكاني و اختلاف اعراف لا يناسب مع القانون الجنائي هذه امور جعلت القاعدة عرفية فير ملائم
                                                                            
مصادر القانون الجنائي الخاص المغربي :

هذه المصادر عموما تنقسم الى قسمين القسم الاول يتعلق بالقانون الدولي والقسم الثاني يتعلق بالقانون الوضعي او التشريع الوطني نبدأ بالقانون الوطني او التشريع الوطني .

التشريع الوطني كمصدر من مصادر القانون الجنائي الخاص :
يتجسد اساسا في مجموعة القانون الجنائي (ظهير 26 نوفمبر 1962) نجد فيه ان المشرع قد عالج مجموعة من الجرائم في ما يتعلق بجانبها التجريمي و جانبها العقابي و بالإضافة الى مجموعة القانون الجنائي
نعطي مثال قانون مدونة التجارة و قانون 131.08 المتعلق بحماية المستهلك و قانون متعلق بانتخابات الى غير ذالك من القوانين التي تتضمن مجموعة من مقتضيات الجزري من القانون الجنائي الخاص فالمقتضيات المتواجد في النصوص الخاص هي الاكثر توسع أكثر من تلك المتضمن في ظهير 26 نوفمير 1962 في الكتاب الثالث
سؤال مهم فيما يتعلق بالمقتضيات الخاصة و تلك المتضمن في ظهير 26 نوفمبر 1962
في أحقية و أسبقية تطبيق في حالة كان هناك تعارض لأنه هناك بعض حالة يمكن أن نجد القاعدتين الجنائيتين يتعلقان بنفس الجريمة و احدهما متضمن في مقتضيات الخاصة و إحدهما في ظهير 26 نوفمبر 1962 و هما متعارضتان في حالة أراد القاضي تطبيق يحتار في أي إحدهما سيطبق أو أي من هذان قوانين سيطبق مثال جريمة إصدار شيك بدون مؤنة نجد أن هناك تناقض على مستوى على عقوبات المتمثلة في الغرامة بحيث الغرامة في مقتضيات القانون الخاص 5000 الف درهم بينما في ظهير 26 نوفمبر 1962 غرامة 500 درهم
جواب على هذا سؤال هناك أراء تقول أن أسبقية لظهير 26 نوفمبر 1962 بإعتباره القسم متعلق بتجريم والعقاب و أنه نص جنائي محض و فيما أن هناك جانب من الفقه أو أغلبية الفقه يتجهون بأن مقتضيات الخاصة هي التي يجب أن تطبق بإعتبارها أنها تجسد نص خاص يجب أن يسبق على النص العام
ولكن هنا في المغرب في حالة تعارض يجب أن تطبق مقتضيات الخاصة على مقتضيات ظهير 26 نوفمبر 1962 متضمن في الكتاب الثالث
إذن هذا ما يتعلق بمصادر القانون الجنائي الخاص على مستوى التشريع الوطني


التشريع الدولي كمصدر من مصادر القانون الجنائي الخاص :

حينما نتطرق الى تشريع الدولي او القانون الدولي أول شيء يجب فعله و هو توضيح مكانة و تموقع هذا التشريع ضمن تراتبية مصادر القانون المغربي عموما بما في ذالك القانون الجنائي الخاص
و أيضا في حالة تعارض بينهما للإجابة على هذا سؤال نجده في الدستور 2011 في التصدير هناك اتفاقيات دولية التي صداق عليها المغرب و في إطار أحكام الدستور تسمو على تشريعات وطنية فور نشرها بمعنى اخر الدستور المغربي في التصدير ينص على ان المواثيق الدولية و اتفاقيات الدولية تعتبر ملزمة للمغرب و تحظى بسمو و أولوية في تطبيق إذا تم المصادقة عليها و نشرها في الجريد الرسمية يعني إذا تحقق هذين شرطين يصبح التشريع دولي أسمى و يحظى بأولوية على تشريع الوطني
هناك البعض يضيف الشرط ثالث يجب على هذا التشريع ألا يكون متناقض مع الهوية المغربية الراسخة و دينية و نظام و إلى غير ذالك من الأمور التي تحدد الهوية الوطنية
وهذا التشريع الدولي يتجسد في مجموعة من مواثيق و إثفاقيات الدولية كمثال هناك إعلان العالمي لحقوق الإنسان المؤرخ بتاريخ 1948 فهذا الاعلان يتضمن مجموعة من المقتضيات المتعلق بالقانون الجنائي عموما بما في ذلك القانون الجنائي الخاص كمثال المادة 3 التي تنص على انه لكل فرد الحق في الحياة و الحرية و الأمن على شخصه بمعنى انه هناك إشارة لحماية الحق في الحياة كذلك المادة 5 التي تنص أنه يمنع تعذيب أي إنسان و معاملة و عقوبة القاسية أو لا إنسانية أو الحط من كرامة
أما المادة 9 تنص أنه لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه ...
نلاحظ أنه هناك مجموعة من مقتضيات انه هناك مجموعة من مقتضيات المتضمن في اعلان للحقوق الانسان و هو أهم مواثيق الدولية إلى جانب هذا الاعلان هناك العهد الدولي المتعلق بحقوق المدنية و السياسية و في اطار هذا العهد هناك مجموعة من المقتضيات المتعلقة بالقانون الجنائي عموما و بما ذالك القانون الجنائي الخاص نذكر على سيبل المثال
وجود حماية أشخاص من الاعتقال التعسفي و هناك أيضا إشارة إلى الحق في المحاكمة العادلة وهناك إشارة إلى وجوب الحماية من الاعتقال الاحتياطي الغير المبرر قانونا
إلى جانب هذا الاطار تشريعي نجد مجموعة من المؤسسات التي نجدها تنشط بشكل في اطار محاربة الجريمة على المستوى الدولي و متابعة المجرمين و الحفاظ و استقرار الأمن على مستوى دولي بالنسبة لجرائم التي تتجاوز حدود الدولة الواحدة و على رأس هذه المؤسسات نجد المحكمة الجنائية الدولية هذه المحكمة التي تختص في البث في جرائم الإبادة الجماعية و الجرائم التي تشكل اعتداء على إنسانية و كذلك جرائم الحرب هذه المحكمة تأسست سنة 2002 وهي تعتبر مؤسسة قضائية مستقلة عن مؤسسة الأمم المتحدة و هي مستقلة من الجانب المالي و مستقلة من الجانب التنظيمي و الإداري هذه المؤسسة هي مهم جدا و سبق أن قامت بمتابعة أشخاص اللذين ارتكبوا جرائم او لهم علاقة بهذه الجرائم
بجانب هذه المؤسسة هناك أيضا مؤسسة لها طابع أمني تسمى المنظمة الدولية لشرطة جنائية التي تسمى اختصارا انتربول هذه المنظمة أنشأة سنة 1923 هي عبارة عن مؤسسة أمنية ذات بعد دولي مختصم في المساهمة في البحث الجنائي و تصدي للجرائم على مستوى الدولي هناك جرائم ذات طابع دولي تحرص هذه المؤسسة لمتابعة المجرمين مرتكبين لهذه الجرائم و اعتقالهم و تسليهم لدولة معنية بهم مثال على هذه جرائم الاتجار بالبشر جرائم الاتجار بالمخدرات جرائم غسل أموال .... جرائم كثيرة جدا تعتبر عابرة للحدود هذه المنظمة تلعب دورا مهم في مكافحتها من خلال اعتقال المبحوث عنهم و تسليمهم و هي مؤسسة مهمة جدا لأنه لديها إمكانيات مالية و تقنية و بشرية و لوجيستكية التي تمكنها من القيام بأدوارها بفعالية والمغرب يعتبر عضوا نشيط في اطار هذه مؤسسة كما يلجأ إليها من حين إلى أخر من أجل البحث عن الأشخاص اللذين قد ارتكبوا جرائم ضد أمن المغرب هذه المؤسسة ليست بقضائية بل هي مؤسسة أمنية لأنها لا تحكم على جرائم ولكن تقوم بأدوار ذات طابع أمني من خلال البحث و تسليم و اعتقال الى غير ذلك إذن هي ليست مؤسسة قضائية بل هي مؤسسة أمنية
إلى جانبها هناك بعض مؤسسات ليست دولية و إنما لها طابع جهوري مثلا من بينها منظمة اوروبول هي عبارة عن منظمة أمنية تقوم بأدوار شبيه بأدوار التي تقوم بها المنظمة دولية ولكن في حدود القارة الأوروبية من هنا في إطار مؤسساتي الذي يرتبط بالقانون الدولي فهناك إطار تشريعي و إطار مؤسساتي كل من هما يكمل الأخر من أجل مكافحة الجريمة على مستوى دولي و عالمي و قاري
فالمغرب قد سبق أن صادق على مجموعة من الإثفاقيات ذات طابع ثنائي التي من خلالها تحقق تعاون مع مجموعة من الدول من أجل محاربة الجرائم عابرة للقارات

Commentaires

Posts les plus consultés de ce blog

محاضرات القانون الجنائي الخاص المغربي

بطلان شركات التجارية و أثاره :

التنظيم القضائي المغربي السياق التاريخي للقضاء