القائمة الرئيسية

الصفحات

محاضرات التنظيم القضائي (عيوب القضاء الفردي عيوب القضاء الجماعي)


عيوب القضاء الفردي :
احتمال تضرر مصالح الافراد خصوصا عندما يكون قاضي مبتدأ و مذلك عندما يكون الحكم غي  قابل للإستئناف
سهول ثأتير عن القاضي الفرد عن الجماعي
عيوب القضاء الجماعي:
البطئ في الاحكام
القاضي المقرر  في الملف ملزم بإحترام أغلبية الأصوات حتى لو كان الحكم الصادر غير مقنع بالنسبة له
القضية لا تدرس من بدايتها الى نهايتها من طرف جميع أعضاء الهيئة بل يتم تكليف قاضي واحد يسمى القاضي مقرر يقوم بجميع إجراءات الدعوة و يقدم بعد ذلك تقريرا عن القضية أثناء المداولة في ذلك لا يختلف القضاء الجماعي عن القضاء الفردي الى في بطئ إجراءات التقاضي و تعقيد المساطر وزيادة النفقات و المصاريف على الدولة
التطور التاريخي للقضاء الفردي و الجماعي . قبل صدور المسطرة المدنية سنة 1974 كان يأخد المشرع المغربي بنظام القضاء الجماعي بعد دخول المسطرة المدنية تخلى عن هذا النظام و أخد بنظام القضاء الفردي و بعد تعديل الذي طرأ على المسطرة المدنية بظهير 10.09.93 عاد الى مبدأ القضاء الجماعي و اعتبره هو المبدأ و إستثناء يتم اللجوء الى القضاء الفردي في بعض القضايا الفصل 4 من ظهير 10.09.93
بعد صدور القانون 15.03 عاد المشرع لي يعتمد على القضاء الفردي كأصل و القضاء الجماعي إستثناءا السند القانوني الفصل 4 من قانون المسطرة المدنية
القانون الجديد 34.10 الذي جاء أكثر وضوحا في اعتماد المشرع المغربي على القضاء الفردي للمحاكم الابتدائية حيث تنص الفقرة الأولى تعقد المحاكم الابتدائية بما فيها المصنفة جلساتها مع مراعات المقتضيات المنصوص عليها في الفصل 5 وما بعده و كذا الاختصاصات مخولة لرئيس المحكمة بمقتضى نصوص خاصة يقاضي منفرد و بمساعدة كتابة الضبط ما عدا :
دعاوي العقارية عينية و مختلطة
قضايا الاسرة و الميراث بإستثناء النفقة يبث فيها 3 قضاة بما فيهم رئيس المحكمة و مساعدة كتابة ضبط
وما يؤكد هذا التوجه الى القضاء الفردي
الفقرة 2 من المادة من قانون 42.10
بقضاء القرب
تعقد الجلسات بقاضي منفرد و بمساعد كتابة الضبط و بدون حضور النيابة العامة
المادة 347 من قانون المسطرة الجنائية :
تعقد المحكمة جلساتها بالقاضي المنفرد و بحضور ممثل النيابة العامة و مساعدة كاتب الدولة
فيما عدا ذلك اعتمد المشرع القضاء الجماعي وفق مايلي :
المحاكم الابتدائية كدرجة استئنافية :
تبث هذه المحاكم كدرجة استئنافية طبقا للشروط المحدد بمقتضى قانون المسطرة المدنية او الجنائية او بمقتضى نصوص خاصة و في هذه الحالة تبث و هي مركبة من 3 قضاة بمن فيهم الرئيس المحكمة و بمساعدة كتابة ضبط
مكحمة الدرجة الثانية :
هي الاخرى تعتمد التشكيلة الجماعية بصريح الفقرة 1 من الفصل 7 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة و تنص انه تعقد محاكم الاستئناف جلساتها في جميع القضايا و تصدر قراراتها من طرف 3 قضاة و بمساعدة كاتب ضبط و تحت طائلة البطلان ما لم ينص القانون على خلاف ذلك
محاكم التجارية و المحاكم الاستئنافية التجارية :
المادة 5 من قانون 41.90 الذي بموجبه المحاكم الادارية تعقد محاكم الادارية جلساتها و تصدر أحكامها علانية و هي مكونة من 3 قضاة و يساعدنم كاتب ضبط و يتولى رئاسة الجلسة رئيس المحكمة الادارية او قاضي يتم تعينه للقيام بذلك الجمعية العمومية السنوية للقضاة المحكمة الادارية
المحاكم الاستئنافية الادارية :
تعقد محاكم الاستئناف الادارية جلساتها و تصدر قراراتها علانية و هي مركبة من 3 مستاشرين من بينهم رئيس المحكمة يساعدهم كتاب الضبط
مشروع 38.15 :
من خلال المادة 5 من المشروع تنص على مايلي :
مع مراعاة للإختصاصات لرئيس المحكمة الابتدائية بنقتضى قانون المسطرة المدنية و قانون المسطرة الجنائية او نصوص القانونية خاصة تعقد المحاكم الابتدائية بمافيها المصنفة جلساتها بقاضي منفرد و بمساعدة كاتب الضبط عند وجود نص قانوني خاص او في الحالة التالية التي يبت فيها بهيئة مؤلفة من 3 قضاة بما فيهم الرئيس و بمساعدة كاتب ضبط
القضايا العينية المختلطة
قضايا الاحوال الشخصية و بما فيها قضايا الاسرة
بإستثناء قضايا الطلاق الاتفاقي و نفقة و اجرة الحاضة و رجوع الى بيت الزوجية و الحق في زيارة المحضون
القضايا الجنحية التي تتجاوز عقوبتها السالبة للحرية سنتين
القضايا التجارية المسندة الى القسم المتخصص في القانون التجاري
القضايا الادارية المسندة الى القسم المتخصص في القضاء الاداري
اذا تبين للقاضي المنفرد او لهيئة القضاء الجماعي تلقائيا أو بناء على طلب الأطراف او احد طلبات الاصلية مقابلة او طلبات المقاصة للنظر فيه او الارتباط بدعوى الجارية امامها و احيل ملف القضية الى رئيس المحكمة الذي يتولى هو او نائبه احالة القضية فورا الى هيئة المعنية
في جميع الاحوال لا يترتب البطلان عب بت الهيئة القضاء الجماعي في قضية من اختصاص القضاء المنفرد .
مبدأ علنية الجلسات :
من النصوص القانونية التي تأكد هذا المبدأ الفصل 123 من الدستور
الفصل 43 من قانون المسطرة المدنية
الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية
المادة 7 من قانون 42.10 بتنظيم قضاء القرب
المادة 3 من قانون 80.03 المتعلق بمحاكم الاستئنافية الادارية
المادة 300 من قانون المسطرة الجنائية
المادة 364 من قانون المسطرة الجنائية
إستثناءات الواردة على هذا المبدأ:
قضايا الطلاق و التطليق مادة 82
قضايا ايقاف التنفيذ المعجل الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية
قضايا صعوبات المقاولة 567 من مدونة التجارة

هل اعجبك الموضوع :

Commentaires