القائمة الرئيسية

الصفحات

محاضرات القانون الجنائي : بتاريخ 20/03/2018


جريمة اهمال الأسرة                             
هذه الجريمة متضمن  ضمن
الفصول  479  الى 482
هذه الجريمة تؤدي الى تشرد الاطفال هذه الجريمة تكون سبب في جرائم اخرى دعارة و فساد الى غير ذلك
هذه جريمة خطير هذه الدراسة التي انجزت على مستوى هذه الجريمة تبين لنا انها 

هذه الجريمة تنطوي على نوع من العنف المادي المعنوي فلا غرابة اذا درس المشرع المغربي هذه الجريمة من خلال قانون المتعلق بالعنف ضد النساء
يوم 13 غشت 2018 سيبدأ سريان هذا القانون 
نجد المشرع عدل مجموعة من المواد بمقتضى القانون الجديد بمحاربة العنف ضد النساء 
هذه الجريمة منتشر في المجتمع الارقام و الاحصائيات تدل على هذا الانتشار الكبير سنة 2002 قدمت امام محاكم 4611 قضية متعلق بإهمال الاسرة 
2003
رفعت 4860 دعوى عمومية تتعلق بهذه الجريمة 
  4480 قضية تتعلق بهذه الجريمة  2004سنة  

سنة 2005 5879 قضية تتعلق بهذه الجريمة

هذه الارقام صادر عن وزارة العدل هناك تراوح بين الزيادة و نقصان في بعض سنوات 
يجب ان نستحضر الرقم الاسود هذا رقم لا يعكس الى خطورة و نسبة قليلة من هذه الجريمة في نسبة 5% في الواقع على مستوى العملي يجب ان نستحضر هنا مسألة ان الاسرة المغربية محافظة فنادر ما نجد ان المرأة او الطفل  يرفع الدعوة 
هذا الاهمال في اطار التشريع 
تتمظهر جريمة اهمال الاسرة في 3 صور
الصورة الاولى تتخذ شكل جريمة ترك البيت الاسرة مع تملص من المسؤولية أو كلها  
الصورة الثانية ترك زوج زوجته و هي حامل 
الصورة الثالث الامتناع عن النفقة 
الصورة 1: 
هذه الجريمة لتحقق يجب ان تتحقق ثلاث شروط تجريم شرط اول ان يكون ترك بيت اسرة دون سبب قاهر شرط 2 ان يكون استمرار الترك او تملص لمدة تزيد عن شهرين
لكي نتكلم عن جريمة اهمال في اطار هذه صورة يجب ان يكون ترك البيت من طرف زوج او زوجة او هما معا 
نتكلم عن زوج كفاعل اساسي في هذه جريمة تكون ضحية هي زوجة و زوجة كفاعل اساسي يكون زوج هو ضحية 
و نتكلم عن الاب هو فاعل عندما يكون الابن و الام هي فاعل يكون ضحية هو الابن
القانون 13.103 متعلق بتجريم طرد الزوجة من البيت
هذه الجريمة متعلق بصورة الأولى
اذا اعاد الفاعل ارتكاب نفس سلوك تصبح عقوبة مضاعفة
هنا بطبيعة الحال هذه الدعوى لا يمكن ان تحرك الدعوة العمومية بشأنها الى بعد تقديم الضحية لي شكاية
جريمة طرد هي جريمة مستقلة و منفصل وقائم بذاتها
الصورة 2 :
اذا ترك الزوج زوجته و هي حامل دون سبب قاهر فانه يتابع
اذا تحققت هذه شروط
ان يكون ترك بدون سبب قاهر ان يكون ترك  يزيد عن شهرين او يكون ترك متعمد ان يكون عنصر العلم بواقعة الحمل
لا يمكن ان يتابع شخص من خلال هذه صورة الى تحققت شروط منها شرط سبب القاهر الذي يخرج عن ارادة الفاعل كأن يسافر زوج للعمل في بلاد اخر غير بلده
مسألة قاهر في تميز بين الطرف قاهر و غير القاهر يبقى في يد السلطة تقديرية للقاضي
ان يكون ترك يزيد عن مدة شهرين افترضها المشرع ليكون مفهوم الترك بشكل قانوني .
يجب ان يكون ترك متعمد ان يقصد الفاعل ان يضر بزوجته في فترة الحمل
هذا القصد يصعب اتباثه و يرتبط بتصورات و الارادة و نية الفاعل
عنصر العلم بواقعة الحمل يصعب ان نأخذ بأن زوج يجهل بحمل زوجته خصوصا في فترات يظهر فيها الحمل بشكله الخارجي
الصورة 3 :
قبل أتطرق الى هذه الجريمة يجب ان نتطرق الى نفقة في اطار جريمة الامتناع عن نفقة في اطار هذه الجريمة الفصل 189 من مدونة الاسرة من خلال هذه الفصل الذي حدد المشرع فيه مفهوم النفقة 
تشمل الغداء كسوة و علاج و تعليم الاولاد و كل ما يعتبر من ضروريات  هذه النفقة يجب ان تحدد حسب دخل الاسرة 
زوج غني بخيل على زوجته لا يوفر الاحتياجات الغذائية المتعلق بوضعية هذه الاسرة فزوج يتابع بجريمة اهمال الاسرة في اطار هذه الصورة 
و يعتبر من ضروريات تعليم للأولاد بحكم المادة 189 مهما كانت وضعية الاب او الام يجب على الاب ان يضمن الظروف الدنيا في ممارسة حق التمدرس حتى نهاية
هذا ما يتعلق بالنفقة المشمولة بالحماية الجنائية المادة 480

عناصر جريمة الامتناع عن النفقة :
 
عنصرين تجريمين

عنصر 1 يتعلق بتعمد الامساك عن النفقة 
عندنا نتكلم عن تعمد الامساك هذه جريمة عمديه تحقق من خلال القصد الجنائي 
عنصر 2 تقرير النفقة بحكم قضائي سواء كان هذا الحكم نهائي أو مؤقت 
النفقة المشمولة بحماية الجنائية هي تلك القضايا التي صدر في حقها حكم نهائي او مؤقت هنا نتحدث عن دعوة مدنية اذا ما قرر حق المرأة في نفقة متى كان هذا الحكم ولو ابتدائيا بمعنى الدعوة الجزري يجب ان تكون سبقتها دعوة مدنية و صدر حكم نهائيا او مؤقت و مشمول بنفاذ المعجل بقوة القانون 
اذا اساس حكم الصادر في قضاء الاسرة تتأسس رفع الدعوة أمام المحكمة الجزري 
هناك خصوصيات مسطريه في ما يتعلق بجريمة اهمال الاسرة على كافة صورها 
ما يتعلق بضرورة تقديم شكاية من طرف المتضرر 
لا يمكن تحريك الدعوة العمومية من طرف نيابة الى اذا قام متضرر برفع دعوة 
يمكن لنيابة العامة تحريك الدعوة الى اذا كان مرتكب للجريمة هو نائب الشرعي مثال ان اب امتنع عن النفقة فالمرأة هي من يحق لها رفع دعوة 
لكن اذا كانت الام هي من تتحمل مسؤولية النفق على الابناء و امتنعت عن الانفاق فنيابة العامة تقوم بتحريك الدعوة العمومية 
خصوصية الثانية تتعلق بضرورة اعذار المحكوم عليه بنفقة من اجل اداء ما بذمته هذا الاعذار يتم من خلال استجواب يقوم به ضابط الشرطة قضائية و يحرر محضر و يعطى مدة شهر لأداء نفقة و غير قابل لتمديد
 و مدة 30 يوم من مستجدات القانون 103.13 و بعد فوات هذا الاجل تحرك الدعوة العمومية في حالة عدم تأدية هذه النفقات هذه تتعلق بالإمساك عن النفقة 
الخصوصية الثالثة تتعلق بالاختصاص المحلي تكمن هذه الخصوصية برجوع الى مادة 259 من قانون مسطرة الجنائية نجد ان محكمة المحلية المختص في بت في الجريمة
محكمة القريب لمكان الجريمة او محكمة قريب لمكان سكنى المجرم او مساهمين او مشاركين 
او محكمة التي تم القبض فيها على مجرم او مساهم او مشارك 
سبب الذي جعل المشرع ليأخذ بهذه الخصوصية لتسهيل على المعتدى عليه في رفع الدعوة في المحكمة التي هي أقرب إليه 
العقوبات الجزري : 
بنسبة للعقوبات التي خصها المشرع في جريمة الاهمال الاسرة في شتى صورها الحبس من شهر الى سنة 
وغرامة من 200 الى 2000 درهم او بإحدى هذين عقوبتين و يمكن للمحكمة ان تطبق احكام عقوبتين فقط لكن بخصوص الامتناع عن النفق في حالة العود يصبح الحكم بالعقوبة الحبسية امر لازم بمعنى انه اذا تعلق الامر بجريمة عدم انفاق حالة عود في خلال مدة 5 سنوات يصبح الامر بعقوبة الحبسية ملزما

هل اعجبك الموضوع :

Commentaires