محاضرات النشاط الإداري الفصل الثالث شعبة القانون




القانون الإداري: يعرف القانون الإداري بأنه قانون الإدارة العمومية تنظيما و عملا و مراقبة بمعنى المواضيع التي يهتم بها القانون الإداري هي  التنظيم الإداري و النشاط الإداري و الإدارة لها وسائل تمكنها من إصدار قرارات للحفاظ على مصلحة الوطن و الإفراد و بالتالي إذ كان لتنظيم الإداري قانونه الخاص

القانون الذي يحكم القانون الإداري هو القانون التنظيمي

إن للعمل الإداري مجموعة من النصوص القانونية و المقصود بالعمل الإداري ي النشاط الإداري هو الوظيفة العمومية التي يمارسها أشخاص القانون العام فالوظيفة تحدد إذن بهدفها و مضمونها فالوظيفة العمومية تسعى إلى تحقيق المصلحة العامة كقاعدة أساسية ينطلق منها كل الأشخاص الاعتبارين في ما يقوم به من وظائف

و لعل هذا ما يميز النشاط الإداري عن النشاط الخاص و ذلك أن الوقت الذي سعى فيه النشاط الخاص إلى تحقيق المصلحة الذاتية(الخاصة) للقائمين عليه فان النشاط الإداري لا غاية له إلا تحقيق المصلحة العامة لعل هذا الهدف العام للوظيفة الإدارية هو الذي يفسر السبب للاعتراف للأشخاص القانون العام و الإدارة بصفة خاصة الذي يمارسون هذه الوظيفة بامتيازات السلطة العامة
نزع الملكية \سلطة تقديرية \ التنفيذ المباشر

التي تعطي الحق للإدارة إصدار القرارات بصفة فردية و المخاطبين بقراراتها و ملزمين بتنفيذيها و كما يمكنها تعديل العقد و كما أن هذه السلطة العامة يأطرها القانون لان إدارة مجبرة بتعليل قرار فسخ العقد بدون اللجوء إلى القضاء مع تفسير أسباب هذا الفسخ التي لا يتمتع بها أشخاص القانون الخاص في ممارستهم

لنشاطهم أما من ناحية المضمون فالوظيفة الإدارية لا تسعى إلى تحقيق المصلحة الخاصة بل المصلحة العامة الذي يخول لها مجموعة من الامتيازات .


الإدارة لا تقدم خدمات خاصة بل خدمات عامة التي نص عليها الدستور في الفصل 175 و هذه الخدمات العامة قد تكون أمنية قضائية صحية تفرض على السلطة الإدارية اتخاذ إجراءات وقائية التي تقر من خلالها الأمن دون اضطراب الأمن النظام العام
 
من هنا تمارس السلطة الإدارية وظيفة تعرف بالضبط الإداري أو ما يعرف بالشرطة الإدارية كما تمارس السلطة الإدارية وظيفة أخرى من خلال تقديم خدمات انطلاقا من المرافق العمومية المرصودة لذلك من هنا تمتاز الوظيفة الإدارية عن ممارسة بأساليبها ووسائلها التي تتميز عن ممارسة أساليب النشاط الخاص و عليه يمكن القول النشاط الإداري هو ذلك النسق المتكامل الذي يظهر شكليه ضبطي و خدماتي و تقوم الإدارة بتخصيص وسائل تتنوع الى ثلاث وسائل
الوسائل المادية
الوسائل البشرية
الوسائل القانونية
تتمثل في الأموال و العقارات و مختلف الأملاك
تتمثل في طائفة من الموظفين و المستخدمين و الأعوان و من خلال هذه الطائفة تمارس السلطة الإدارية وظائفها
تتمثل في القرارات الإدارية و العقود الإدارية و هما الوسيلتين التي تعبر من خلالهما السلطة الإدارية عن ممارسة وظائفها 


الوسائل التي تكون في ملكية الدولة لا يحق الحجز عليها  
إلا أن هناك حالة إذ قام رئيس بإصدار قرار تضرر منه احد مواطنين و اصدر    قرار بشأن تعويضه و تماطل رئيس في أداء هذا التعويض هناك أموال          مرصد لهذا الغرض تحجز برغم من ملكية الدولة


و ما يميز هذه الوسائل المذكورة أعلاه مقارنة مع الوسائل المعتمدة في مجال العلاقات القائمة بين الخواص و أنها تقوم على ما يلي
أولا بالنسبة للوسائل القانونية تتميز بمجموعة من الامتيازات الغير مؤلفة في المجال الخاص أنها تتدخل في كافة النشاط الإداري فالسلطة الإدارية تصدر قرارات بإرادتها المنفردة  
و تتغير طبقا لمراكز الأفراد القانونية في تعديل و إنشاء و إلغاء العقود و الأهم  في قرارات الإدارة لا تعتد بآراء المخاطبين بها و لا تعبئ لقبولهم أو رفضهم وكذلك تنفذ قراراتها جبارا دون اللجوء إلى القضاء و بالاستعانة بالقوات  العمومية و كما للإدارة الحق في تعديل و إلغاء أي عقد بإرادتها المنفردة خروج عن الأصل في القانون الخاص حيث يتم فسخ العقد برضا الطرفي العقد كما أن لسلطة الإدارية الحق  في توقيع الجزاء من جنبها على المتعاقدين معها المخلين بالتزاماتهم . 
و بالنسبة للوسائل البشرية يخضعون لنظامهم الخاص حسب أصنافهم و أما الوسائل المادية فتتمتع أموال السلطة الإدارية بمجموعة من الامتيازات ينص عليها القانون الإداري ذلك انه لا يجوز الحجز عليها أو تملكها بالتقادم أو التصرف فيها و كما تمتاز أيضا أن لها حق في نزع الملكية أي عقار تحويله من ملك خاص إلى ملك عام و ذلك من اجل المنفعة العامة فضل عن استيلائها المؤقت على العقارات من اجل المنفعة العامة .
الشرطة الإدارية :
تحتل الشرطة الإدارية في القانون الإداري مكانة مهمة عن طريقها تتدخل الإدارة في القضايا  التي تهم  المواطنين و حرياتهم إما من اجل ضمانها أو توسعها أو الحد منها تهدف الشرطة الإدارية إلى تحقيق المصالحة العامة و إرساء الشرعية في نطاق احترام دولة الحق و القانون
مفهوم الشرطة الإدارية
مجموعة من نشاطات الإدارة التي تكمن في اتخاذ مختلف الإجراءات تنظيمية و فردية من اجل الحفاظ على النظام العام بمدلولاته الأمن العام طمأنينة العامة و الصحة العامة ثم الآداب و الأخلاق العامة
الإجراءات التنظيمية: عمومية تجري على الجميع
الإجراءات الفردية موجه لشخص محدد بذاته

الأمن صعب تفكيك و تتخذه  الإدارة كدليل على تدخلات الشرطة الإدارية
الأمن العام : هو الحفاظ على مواطنين في أرواحهم و ممتلكاتهم من كل ضرر محتمل قد يصيبهم الحاصل جراء الاعتداء على الغير أو نتيجة الحوادث الطبيعية
السكينة العامة: يقصد بها توفير الراحة و الهدوء للمواطنين لممارسة أنشطتهم العادية و منع الإزعاج داخل مناطق سكنية و كذلك في الطرق العمومية
الصحة العامة : هي اتخاذ الإجراءات الوقائية من مخاطر الأوبئة و الأمراض التي تهدد صحة الأفراد من خلال مراقبة المطاعم و أماكن التخزين
الآداب و الأخلاق العامة
تسعى الشرطة الإدارية إلى وقاية وحماية المواطنين من الأضرار المحتمل التي قد تصيبهم من جراء المس أو الإخلال بالنظام العام في جميع جوانبه أما الشرطة  القضائية تتدخل على عموم في الردع و علاج الجرائم وقعت بالفعل من خلال البحث عن المجرمين و تقديمهم للعادلة لكن برغم من ذلك هناك تداخل بين أشخاص الشرطة الإدارية و الشرطة القضائية 
أنواع الشرطة الإدارية
الشرطة الإدارية الوطنية            و                الشرطة الإدارية  المحلية
الشرطة الإدارية الوطنية: يمارسها رئيس الحكومة بصفة حصريه و أحيانا يفوضها للوزراء
الشرطة الإدارية المحلية: يمارسها رئيس الجماعة حسب الفصل 100من القانون  التنظيمي الإداري  و استثناء يمارسها حسب الفصل 110  من القانون  التنظيمي الإداري العامل أو الولي نظرا لخطورتها
وسائل الشرطة الإدارية:
وسائل قانونية: هي القرارات التي تأتي إما لتنظيم نشاط الأفراد من خلال وضع شروط و الإجراءات التي ينبغي أن تمارس وفقها هذه الأنشطة في شكل قرارات عامة و مجردة تسمى القرارات التنظيمية و أما قرارات خاصة تسمى القرارات الفردية أو الغير التنظيمية
قرارات التنظيمية : يقصد بها القرارات العامة و المجردة التي تصدرها السلطات الشرطة الإدارية للمحافظة على النظام العام بعناصره الأساسية النظام العام السكينة العامة و الصحة العامة و الآداب و الأخلاق العامة
و هذه القرارات يصدرها رئيس الحكومة حسب الفصل 89-90 من الدستور و فوضها للوزراء
القرارات الفردية: التي تصدرها السلطات الشرطة الإدارية والتي تهم فردا معين أو مجموعة من الأفراد معينين و تتخذ هذه القرارات شكل أمر إما هدم منزل أيل لسقوط  أو الامتناع عن قيام بفعل كمنع عرض شريط سينمائي يخل بالحياء و نظام العام أو تصدر بناء على طلب من أفراد فتتخذ شكل ترخيص كرخصة البناء ...

الوسائل المادية للشرطة الإدارية:
تتوفر الشرطة الإدارية لممارسة على بعض الوسائل التي تمكنها من إجبار الأفراد المخالفين لنصوص الشرعية و التنظيمية و لقراراتها الغير التنظيمية و الامتثال لها فتلجأ أما لتنفيذ الأسلوب المباشر لجميع التدابير التي يقتضها النظام العام و قد تلجأ ما يصطلح عليه بتفنيد الجبري في حالة الامتناع عن قررتها
أسلوب التنفيذ المباشر:
تلجأ سلطات ضبط الإداري إلى أسلوب التنفيذ المباشر في حالة حدوث ما من شأنه أن يهدد النظام العام و لا يرتبط هذا اللجوء بأي أسلوب أو مقدمة بقدر ما يرتبط بالاختصاصات الممنوحة من سلطات الضبط الإداري
من صور هذا التنفيذ ما تنص عليه المادة 107 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات حيث يتولى رئيس المجلس تلقائيا العمل على تنفيذ جميع التدابير الرامية إلى ضمان سلامة المرور و السكينة و الصحة العمومية
أسلوب التنفيذ الجبري:
يعتبر التنفيذ الجبري من الامتيازات الاستثنائية التي تتمتع بها السلطة الإدارية لتدخل في تنفيذ قراراتها في الحالة التي يمتنع فيها الأفراد و في حالة مقاومة لهذا التنفيذ و ذلك من استخدام القوة العمومية دون الحاجة بإذن قاضي أو حكم سابقا من القضاء عموما تلجأ سلطة الشرطة الإدارية إلى تنفيذ الجبري من خلال حالتين :
الحالة الأولى : وجود نص قانوني 
تلجأ سلطة الشرطة الإدارية في حالة وجود نص قانوني نذكر هنا القانون المتعلق بالجماعات برئيس المجلس الجماعي في استعمال القوة العمومية أثناء ممارسته اختصاصاته فالمادة 108 تنص على انه يجوز للرئيس عند الاقتضاء أن يطلب عامل العمالة أو الإقليم في استخدام القوة العمومية طبقا لتشريع المعمول به قصد ضمان احترام قراراته أو قرارات المجلس كما ينص ظهير بمثابة قانون 75.163 المتعلق باختصاصات العامل كما وقع تغيير يكلف العامل بالمحافظة على النظام العام في العاملة أو الإقليم و يجوز له الاستعانة بالدرك الملكي و القوات المساعدة
الحالة الثانية: حالة الضرورة و الاستعجال
قد تواجه سلطات سلطة الإدارية ظروف طارئة تستوجب اللجوء إلى التنفيذ الجبري لتجاوز لكل خطر قد يصيب الأفراد يتدخل بما في ذلك استخدام السلطة العمومية و قد حدد القضاء الشروط التي يجب توفر ها في الحالة
1 وجود خطر جسيم في النظام العام
2 اقتصار هدف الشرطة الإدارية من الإجراءات المتخذة على تحقيق المحصلة العامة
3 خضوع تقدير حالة الضرورة و الاستعجال لرقابة القضاء
المرافق العمومية
 المرافق العمومية:
تسعى إلى تحقيق المصلحة العامة و خدمة المرتفقين و الحاجيات العمومية و ما يتطلب ذلك من تعميمها من نظام قانوني مستقل و نظام قانوني عادي و من جهة أخرى توفير قضاء متخصص لنظر في النزعات التي تكون طرف فيها و عليه تعد المرافق العمومية مجال خصبا لتطبيق القانون الإداري و معيار الاختصاص القضاء الإداري
مراحل تطور المرافق العمومية في المغرب :
المرحلة الأولى : الدولة الحارسة [أن الدولة كانت تهتم بالأمن و دفاع و القضاء]
اقتصر فيها الدولة على عدد محدود من الأنشطة سيادية تقليدية المتمثل في الأمن والقضاء الدفاع
المرحلة الثانية: الدولة  المتدخلة
تزامنت مع فترة الاستقلال تطور هذه المرافق بفعل تطور دور الدولة فازداد عدد المرافق و امتدت أنشطتها إلى أنشطة تجارية و صناعية و اقتصادية و اجتماعية و مهنية
المرحلة الثالث: الدولة مواكبة [ظهور فكرة الخوصصة]
بدأت المرافق العمومية بالانحصار و مواجهة الدولة الإكراهات مالية قدتها إلى التفويض بعض هذه المرافق إلى قطاع الخاص من خلال سياسة الخوصصة التي همت المرافق العمومية الاقتصادية و التجارية و صناعية و إشراك الخواص في تدبير مجموعة المرافق العمومية الأخرى من خلال التفويض و عقود شراكة بين القطاع الخاص و العام و فتح المجال للقطاع الخاص في بعض الأنشطة تعتبر إلى عهد قريب مهام الدولة: التعليم الصحة
 تعريف المرافق العمومي:
 هو عبارة عن نشاط يقوم به أشخاص العام تحت إشراف الدولة من اجل إشباع حاجة عامة ذات منفعة عامة
يتضح من خلال هذا التعريف أن المرفق العمومي له عنصرين
العنصر الوظيفي     و      العنصر العضوي
العنصر الوظيفي: يتجلى في ممارسة نشاط سلبي لتحقيق المصلحة العامة
العنصر العضوي: يتمثل من خلال ارتباط المرفق العمومي و شخص المعنوي العام
إذا لا يمكن تصور وجود مرفق عمومي و إن كانت طريقة المعتمد في إدارته بعيدا عن سلطة و إشراف الشخص العام 
أنواع المرفق العمومية
إستوى الفقه و القضاء على تقسيم المرفق العمومي إلى أنواع اسندا إلى اعتبارات مختلف
حسب طبيعة النشاط
مرافق عمومية إدارية: هنا نتحدث عن مجموعة من الوزارة التي تقدم لنا خدمات
يكون فيها الموظفون عموميين بظهير 2 فبراير 1958 و في حالة النزاع يكون الاختصاص للقضاء الإداري, و هي مجموعة من المرافق العمومية التي تتولى نشاط الإداري التي يعجز الأفراد عن تحقيقه لا يجوز تنازل عنها للغير لأنها من صميم العمل الإداري متصل بعنصر مهم هو السيادة و تخضع هذه المرافق مبدئيا لأحكام القانون العام و ما يترب عنه من مسؤولية الدولة أي مسؤولية العاملين بهذا المرافق.
واختصاص القضاء الإداري لنظره في منازعات التي تنشأ أثناء ممارسة هذه المرافق لمهامها إلا أنه يمكن لهذه المرافق أن يطبق القانون الخاص بحالة استثنائية وهي نزول الدولة لتعاقد بشكل خاص تنازل عن صفة الشخص العمومي
مرافق العمومية تجارية و صناعية: هي تلك المرافق التي تمارس نشاط تجاري صناعي شبه النشاط الذي يمارسه الأفراد و تخضع هذه المرافق للقانون العام و القانون الخاص
المدير و المحاسب يخضعون للقانون العام
المستخدمين للقانون الخاص في إطار مدونة الشغل
مرافق العمومية الاجتماعية: تتولى مرافق الاجتماعية تقديم خدمات اجتماعية للمستفدين منها بهدف توفير ضمانات لبعض فئات من المجتمع
                                                                
مرافق العمومية المهنية: هي تلك مرافق التي يكون موضوع نشاطها رقابة مشروعية نشاط المهني و تمثل المهنة و تقوم برعاية أعضائها و دفاع عن مصالحهم و نجد الغرفة المهنية و غرفة التجارة و صناعة خدمات و صناعة تقليدية ... و كقاعدة عامة تخضع هيأة المهنية إلى أحكام القانون الخاص في ما يتعلق بممارسة أنشطتها المدنية و في المسؤولية عن أضرار التي تلحق بالغير إزاء ممارستها لنشاطها و يطبق القانون الخاص للانضمام إلى هذه الهيأة المهنية .    
الوسائل القانونية لنشاط الإداري
القرار الإداري هو ذلك السلطة الخارقة التي تستعملها الإدارة قصد مباشرة عملها و هذه القرارات تحقق السرعة و فاعلية و هو وسيلة سلسة .

يعد القرار الإداري من أهم الأساليب لمباشرة وطيفية الإدارة من خلال مجموعة من مرافق و مظهر من مظاهر امتيازات السلطة العامة و القانونية

القرار الإداري
 هو وسيلة الإدارة المفضلة في قيام بوظيفتها نظرا لما يتسم به من سرعة و فاعلية
يجعل النظام القانوني القرار الإداري بمتابث سلطة خارقة لدى الإدارة و أكثر وسائلها فعالية في تحقيق أهدفها

تتمتع الأحكام القضائية
أنها نافذة و الإلزامية قابل لطعن
لها قوة الشيء المقضي به

 تتمتع القرارات الإدارية
بقوة الشيء المقرر و تنتج أثار قانوني
قد تغير وضعية أو تنتج حقوق أو وجبات  

لا يوجد تعريف صريح للقرار الإداري

في غياب تعريف قانوني صريح لمفهوم القرار الإداري فقد حاول العديد من الفقهاء تعريف القرار الإداري:
حيث عرف الفقيه جورج فذيل بكونه العمل القانوني الذي يصدر عن الإدارة بشكل انفرادي يهدف إلى تغير النظام القانوني انطلاقا من الالتزامات التي يظهرها أو القوة التي يمنحها
يعرف الاجتهاد القضائي القرار الإداري:
تصرف قانوني صادرة عن الإرادة المنفردة لسلطة الإدارية من اجل ترتيب أثار قانونية
هنا عرفته المحكمة الإدارية بوجده :
انه إفصاح الإدارة بشكل الذي يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة لما لها من امتيازات السلطة العامة بمقتضى اللوائح و القوانين
ذلك بقصد إحداث مركز قانوني معين متى كان ذلك ممكن جائز قانون تابعا للمصلحة العامة
كما عرفته المحكمة الإدارية بأكادير في إحدى احكمها :
إفصاح الإدارة عن إرادتها المنفردة و الملزمة لإحداث أثار قانوني

                                   عناصر القرار الإداري 

تصرف قانوني     صادر عن سلطة إدارية     قرار الانفرادي              قرار نهائي نافذ

تصرف قانوني
يتخذ بناء على اللوائح و القوانين
صادر عن سلطة إدارية
جميع القرارات صادرة عن السلطة الإدارية هي قابل لطعن شريطة أن تكون صادرة عن السلطة الإدارية
قرار الانفرادي
هذه الانفرادية تتجلى في عدم استشارة الأفراد المخاطبين بهذه القرارات
أن هذه الانفرادية في قرارات تصدر عن شخص واحد بل يمكن أن تصدر عن عدة أشخاص
قرار نهائي و نافذ
بمعنى لاعتبار العمل قرار إداري يجب أن يكتسب صيغة تقريرية المآثر في المركز القانونية أي أن للقرار طبع ضبطي و ينشأ الحقوق و الالتزامات






أركان القـــــــــــــــرار الإداري:

الاختصاص     +  شكل      +  المحل       + السبب        +  الغاية

                
 أركان خارجية:
لاختصاص: يعرف الاختصاص عموما سلطة الإدارية موضوعيا ومكانيا و وزمنيا لتعبر عن إرادتها و بعبارة أخرى القدرة القانونية على اتخاذ القرار الإداري أو ما نسميها في القانون الخاص بالأهلية فقواعد الاختصاص تعتبر من نظام العام
وتبعا لذلك ستناول مسألة الاختصاص من خلال
مصادر الاختصاص          و نقل الاختصاص            و عناصر الاختصاص

مصادر الاختصاص:
يعتبر الدستور أول هذه المصادر حيث يحدد بصفة عامة اختصاصات السلطات أو المؤسسات العمومية و يحدد اختصاصات حكومة و اختصاص المجلس الوزاري و مجلس الأعلى لسلطة القضائية في مجال الحياة الإدارية للقضاة و القوانين التنظيمية التي تعتبر مكملة لدستور هذه القوانين تعطي صلاحيات لرئيس الجماعات القروية أو الترابية في إصدار القرارات الإدارية
القوانين العادية تصدر عن سلطة تشريعية و عن الحكومة في إطار ممارسة القانون بالإذن
و أغلب هذه الاختصاصات السلطة الإدارية في مجال القرارات الإدارية تجد سندها في القوانين العادية
مراسيم التنظيمية التي تصدر عن رئيس الحكومة لابد أن تعرض على مجلس الحكومي قصد تداول عكس قرارات تنظيمية تصدر عن رئيس الحكومة و كصاحب الاختصاص الأصلي و الوزراء عن طريق تفويض

نقل الاختصاص:
قاعدة عامة في مجال القانون الإداري هو أن الاختصاص منح لممارسة لا لكي ينقل و لكن استثناء من اجل تقريب الخدمة من المواطنين يكون نقل الاختصاص عن طريق التفويض
هي أن الاختصاص في مجال القرار الإداري أو باقي تصرفات القانونية الأخرى ينبغي من أن يكون من جانب سلطات الإدارية الأصلية المحدد في النصوص القانونية
إلا أن لهذه قاعدة استثناءات ينتقل الاختصاص لممارسة سلطة أخرى غير التي حددها المشرع ذلك عن طريق
التفويض و الحلول و النيابة
التفويض:
يعتبر إعادة توزيع السلطات يجب تفويض سلطة و تفويض الإمضاء و تفويض التأشير على القرارات المتخذة
لا يعتبر التفويض في توقيع إعادة توزيع سلطة لكي يكون هذا التفويض صحيح يتحقق تفويض سلطة عندما تنقل السلطة الأصلية مختصة جانب من اختصاصاتها لممارسة من جانب سلطة أخرى يطلق عليها اسم المفوض إليه و يخضع هذا التفويض إلى مجموعة من الأحكام الأساسية نجملها في مايلي :
التفويض يكون جزئي كما يكون تفويض في سلطة شخصيا و يصدر في شكل قرار تحدد أسماء المفوض إليهم تحدد كذلك بدقة الاختصاصات المراد نقلها لتكريس مبدأ المسؤولية
يصدر تفويض عن سلطة الأصلية الممارسة الاختصاص و لا يجوز إلى مفوض إليه أن يقوم بتفويض السلطة إلا إذا أجاز ذلك قانون و ما يتيحه القانون لسلطة المستفيدة  من تفويض السلطة و يعطي التفويض في التوقيع يكون محل النشر

تفويض في التوقيع:
إذا كان تفويض في سلطة يعد التوزيع جديد الاختصاص و ينقل الاختصاص من جهة إلى أخرى فتفويض في توقيع أو الإمضاء لا يغير شيء في هذا النظام و يمكن المفوض إليه أن يتخذ  تحت سلطة و إشراف مفوض مجموعة من قرارات

على صعيد المركزي ينظم القانون تنظيمي 13.0.65 ومرسوم رقم 2.5.768 الصادر في 30 أكتوبر 2008  المتعلق بتفويض بإمضاء الوزراء و كتاب الدولة و نواب كتاب الدولة و القانون التنظيمي
13.0.65 ينظم تفويض في توقيع على مستوى أعضاء الحكومة في حين ينظم المرسوم على مستوى علاقة أعضاء الحكومة بالموظفين و أعوان تابعين لهم سواء في إدارة مركزية في الوزارة و في الإدارة ألا ممركزة في مصالح الخارجية و ينظم علاقتهم بولاة و عمال
توقيع بالعطف عن مقررات تنظيمية صادرة عن رئيس الحكومة يمكن للوزراء و منتدبين لدى رئيس الحكومة  أن يوقع بالعطف على القرارات التنظيمية صادر عن رئيس الحكومة شريطة أن تحال هذه المقررات على رئيس الحكومة لتأشير عليها قبل دخول حيز التنفيذ
إلا انه لا يمكن لكتاب الدولة أن يوقع بالعطف على مقررات التنظيمية



                                      


تفويض التأشير : 
التأشير يختلف عن توقيع فيعتبر بمتابت تصديق عن القرار الذي يعود الاختصاص في اتخاذه للعامل أو من ينوب عنه
حلول:
يسمح بحلول لتعويض سلطة مختص بسلطة غير مختص في حالة الامتناع
الفصل 76 من القانون التنظيمي متعلق بالجماعات لترابية إذا امتنع الرئيس عن أداء عمل ما و يشكل لنا الإخلال يمس بالمصلحة العامة لسير المرافق و مصلحة مواطنين و في حالة امتنع لمدة سبع أيام يتدخل العامل و يقوم بإحالة القضية إلى القضاء الإداري لاستعجالي  و يبث فيه في مدة 48 ساعة
النيابة:
إذا عاق الرئيس الجماعات عائق لمدة شهر ينوب عنه أحد نوابه
و رئيس الحكومة إذا غاب عن الحكم فهو يقترح من ينوب عليه لدى الملك و في فترة غيابه إلى حين رجوعه في ما يتعلق بالوزراء يقترحون على رئيس حكومة من ينوب عنهم
و تنتهي هذه النيابة تلقائي بحضور صاحب الاختصاص


عناصر الاختصاص:
* العنصر الشخصي: يمارس الاختصاص من طرف شخص واحد و محدد
* العنصر الموضوعي: موضوع اتخاذ القرار يجب أن يتناسب مع الشخص المسئول و ينتج عن هذا العنصر
* اغتصاب السلطة: اتخاذ القرار من جهة غير مختصة
* اعتداء سلطة إدارية على سلطة إدارية أخرى
* اعتداء سلطة الإدارية على السلطة القضائية
* عنصر المكان: يحدد اختصاصات سلطة الإدارية في حيز جغرافي
* عنصر الزمان: يقيد ممارسة الاختصاص السلطة الإدارية بمدة محددة
* تنصيب مرتبط بالحكومة
شكل
يقصد به المظهر الخارجي الذي يبدو فيه القرار و كذا المسطرة المتبع في إعداده و عليه يقصد به عيب في شكل نسيان بعض شكليات لاتخاذ القرار الإداري
وقد يتطلب القانون قبل اتخاذ قرار معين إجراءات معين بالالتزام الاستشارة جهات معينة  


ملاحظة:  

          قبل اتخاذ القرار من طرف الإدارة لابد من استشارة هيئات مختصة بهدف ضمان مصلحة الأفراد


ملاحظة: 
           ليس هناك شكل محدد للقرار بل هناك مجموعات من شكليات الجوهرية و شكليات الغير الجوهرية

الشكليات الغير الجوهرية:  
هي مساطر داخل الإدارة و مقرر داخل الإدارة لحماية مصالح الأفراد إذا لم يتم إتباع هذه شكليات يعتبر قرار غير قانوني



القاضي الإداري هو الذي يفصل في الشكليات الجوهرية و الشكليات الغير الجوهرية و مدى إمكانية اعتداد الأفراد بها.

مسألـة الفصل بيـــن الشكليات الجوهـــرية و الشكليات الغير الجــوهرية

القاضي الإداري هو الذي يفصل في الشكليات الجوهرية و الشكليات الغير الجوهرية و مدى إمكانية اعتداد الأفراد بها.

 القرار إذا كان مرتبط بتاريخ يكون جوهري    
          القرار إذا كان غير مرتبط بتاريخ يكون غير جوهري
شكل الجوهري في قرار الإداري:
التوقيع: لابد أن يكون في شكل معين يعرف فقه بأنه هو اسم شخص أسفل القرار و بخط اليد و المكان المخصص لذالك وبإضافة  اسمه و صفته
فيشكل توقيع شرط مشروعية القرار لان توقيع يسمح لمعرفة الجهة المختصة التي إتخدت القرار.
إلا أنه هناك مجموعة من قرارات الإدارية لا توقع مثل القرار الضمني أو شفهي وهذا الأمر مرتبط بحسب ما حدده المشرع

توقيع بالعطف لا يكون مسؤول عنه 
 

 توقيع بدون صفة يعد عيب في شكل
تعليل القرارات الإدارية:
ذكر الأسباب الواقعية و القانونية التي دفعت الإدارة لاتخاذ قراراتها و الإدارة ملزمة بتعليل قراراتها السلبية بموجب القانون 03.01 المتعلق بالإدارة العمومية من المادة 2 فالمجالات التي يتم فيه التعليل
 قرارات الحريات العامة و قرارات المجلس التأديبي...
                                                     

إجراءات المسطرية تمهيدية:
هي استشارة مجلس التأديبي قبل اتخاذ القرار
أو استشارة الهيئات و لجن قبل اتخاذ القرار
اشتراط نصاب قانوني معين:
لا يمكن اتخاذ القرار إلا بحضور أغلبية أعضاء الحاضر في مجلس و لابد من حصول على الأغلبية في تصويت و في حالة عدم توفر على الأغلبية يعتبر عيب شكلي و يلغى القرار
الشكـــــــــــــليات الــــغير الجــــــــوهــرية: مقرر لمصلحة الإدارة
هي شكليات التي لا ترتب أثار حاسم مادام احترامها أمر اختيار و تعد من شكليات المقرر لمصلحة الإدارة
أركان الداخلية:
المحــــــــل: موضوع القرار   
إما أن ينشأ حقوق أو يعدل حقوق
هو الآثار القانوني الذي يحدث في مراكز القانونية قائمة إما بإنشاء أو تعديل أو إلغاء القرار و لابد أن يكون ممكن و جائز و قانوني و إذا كان المحل غير ممكن و مستحيل يلغى 

مثال على غير ممكن: 

كأن يصدر قرار تعين موظف دون منصب مالي

مثال على قانوني:  

إعطاء رئيس مجلس رخصة لصاحب محل نجارة داخل وسط سكني

تتحقق مخالفة القرار بقاعدة قانونية من خلال إحدى صور التالية:
مخالفة مباشرة:  تنتج عن تجاهل الإدارة لقاعدة القانونية مكتوبة وغير مكتوبة أو عرفية أو دولية
الخطأ في تفسير: أن تقوم الإدارة بتفسير القاعدة القانونية لصالحها و لما يخدم مصالحها
الخطأ في تطبيق: إضافة قيود لم يذكرها قانون و قاعدة قانونية
الســـبـــب: المبرر المادي و القانوني الذي دافع الإدارة لاتخاذ هذا القرار
يقصد به العناصر القانونية و المادية التي تدفع سلطات لاتخاذ قراراتها
تطور رقابة قاضي الإداري على ركن السبب مرتبط بالأسباب المادية التي تكون في الواقع لأنها عناصر غير محدد في نص قانوني و غالب ما يصعب تحديدها و الإدارة تجد نفسها تملك السلطة التقديرية و قد أًصل القاضي الإداري هذه الرقابة من خلال
الرقابة دنيا: مقصود بها الرقابة المادية على الوقائع و هو فحص التواجد المادي لهذه الوقائع


 
مثال:   المجلس تأدبي يجب أن يعتمد على وقائع معين بدقة و أن تكون تابت و لا يعتمد على تقرير فيها مجموعة من عموميات

الرقابة القضائية على تكيف القانوني للوقائع: الرقابة العادية
رقابة الوجود المادي للوقائع يمارس القاضي الرقابة على وصف القانوني للوقائع التي استندت عليها الإدارة في إصدار قررها بحيث القاضي يبحث و يتبين هذه الوقائع وهل فعلا هذه الوقائع يمكن أن تؤدي إلى إصدار هذا القرار 


الرقابة على تقدير الوقائع:
 تعتبر الرقابة القصوى من مراحل متطورة في خضم الرقابة الممارسة على الوقائع المادية
* يؤدي تقيد سلطة  تقديرية للإدارة إذا كان قاضي الإداري الفرنسي كان سباق إلى بسط رقابة على مجال سلطة تقديرية  مند ستينيات القرن الماضي لم يمارس القاضي المغربي رقابته على قرار الإدارة إلى بعد تسعينيات القرن الماضي و أقتبس نظرية الموازنة و نظرية الخطأ الظاهر في تقدير أن يكون هناك تعارض مع المنطق سليم لنصوص القانونية
الغــــــــايـــــــة:
هي اتخاذ القرار الإداري لتحقيق المصلحة العامة و الإدارة ليست ملزمة بالإفصاح عن ذلك في صلب القرار بل يستنتج من قرار

    أنواع القرارات الإدارية:
قرارات فردية                           و                           قرارات التنظيمية
قرارات الفردية: هي التي تهم الفرد أو مجموعة من الأفراد في ذواتهم و صفاتهم قرارات التنظيمية: هي عامة و ومجردة
و أسمى قرار تنظيمي هو المرسوم الصادر عن رئيس الحكومة و مرسوم يوقعه رئيس الحكومة و الوزراء عن طريق توقيع بالعطف.
و المراسيم التنظيمية تنقسم إلى أربع أنواع أساسية

مراسيم التنفيذية: هي التي تصدر لتنفيذ القانون و بعبارة أخرى تصدر هذه المراسيم و توضع لتنفيذ القانون الصادر عن البرلمان

مراسيم مستقلة: لا تصدر من أجل تنفيذ قانون و تعد بمثابة تشريع و لا تندرج مواضعها ضمن مجال القانون تندرج ضمن المجال التنظيمي و تنقسم إلى قسمين

القسم الأول: مراسيم الضبط الإداري 
التي تصدرها السلطات الإدارية في إطار مهام الشرطة الإدارية بهدف الحفاظ على النظام العام
القسم الثاني: مراسيم تنظيم مرافق العمومية
هي تلك النصوص التي تصدرها الحكومة و تهتم بتنظيم النظام العام

 مراسيم ضرورة: تصدرها السلطة التنفيذية لها قوة القانون لمواجهة ظروف الاستثنائية و مفاجأة و تقتضي التدخل العاجل و سريع من أجل الحفاظ على كاين الدولة و سلامتها

مراسيم تفويضية: تصدرها السلطة التنفيذية بناء على التفويض من البرلمان في موضوعات محددة و تدخل في مجال القانون و حسب الفصل 70 من الدستور
من شروطها لا تصدرها الحكومة إلا إذا أذن لها البرلمان بذلك بناء على طلب من الحكومة لإعطائها تفويض في فترة محددة و على أن يتم عرضها على البرلمان بقصد الموافقة عليها 

تصنيف من حيث تكوين القرار الإداري
نجد قرارات إدارية بسيطة و قرارات إدارية مركبة
القرارات الإدارية البسيطة: لا تكون مرتبطة بعمل قانوني أخر مثال قرار توظيف لا يحتاج إلى إجراءات قانونية من أجل توظيف يكفي إصدار قرار توظيف
القرارات الإدارية المركبة: يتم اتخاذها بناء على عمليات إدارية مركبة و معقدة مثال نزع ملكية من أجل المنفعة العامة لا يمكن إصدار إعلان نزع الملكية إلا بعد إجراءات معقدة
تصنيف القرارات الإدارية المنشأ و القرارات الإدارية كاشفة
القرارات المنشأ: يترتب عليها إحداث أثر في المراكز القانونية
القرارات الكاشفة: هي التي لا تستحدث أثار قانوني في المراكز القانونية بل تصف و تحدد مركز القانوني

 أثار القرار الإداري
يتطلب تحديد مختلف أثار القرار الإداري و دراسة النظام القانون له الذي يحدد لنا مجموعة القواعد التي تحكم ثلاث مراحل أساسية في حياة القرار الإداري
سريان القرار الإداري و تنفيذ القرار الإداري و نهاية القرار الإداري

سريان القرار الإداري على الأفراد أو الأشخاص

سريان القرار الإداري: الأصل هنا أن القرار الإداري يعتبر صحيح و نافذ من تاريخ صدوره و من تم فإنه يطبق على الإدارة و على الأفراد
  سريان القرار الإداري على الأفراد أو الأشخاص:

الشروط الواجب لسريان القرار الإداري تجاه المخاطبين به
يسري في حق أفراد من تاريخ علم بيه عن طريق إحدى وسائل الإعلام قانونية و هناك عنصر أساسي أضافه الاجتهاد القضائي و هو العلم اليقيني يقصد به تبين الفعلي توصل المعني بالأمر قطعيا
سريان القرار الإداري من حيث الزمان:
 الأصل في القرار الإداري هو أنه يبسن للمستقبل دون الماضي اعتماد على قاعدة عدم رجعية القرار الإداري غير أنه هذه القاعدة تعرف بعض الاستثناءات

 مبدأ عدم رجعية القرار الإداري و يقصد به عدم إمكانية تطبيق القرار الإداري على وقائع قانونية التي تمت قبل تاريخ محدد و قبل بدئ سريانه و إنما ينحصر أثار القرار الإداري على ما يحدث من وقائع بعد تاريخ السريان
أساليب القرار الإداري
تنفيذ القرارات الإدارية يقصد بها إظهار أثارها على حيز تطبيق وأساليب القرار الإداري
هناك التنفيذ الاختياري و التنفيذ المباشر
التنفيذ الاختياري: في حالة إصدار قرار يكون للفرد اختيار الالتزام بها
التنفيذ المباشر: يقصد به سلطة استثنائية التي تملكها الإدارة في تنفيذ قرارات بشكل جبري في حالة امتناع الأفراد و هو اختيار دون لجوء إلى القضاء لأن تنفيذ الجبري يعد وسيلة استثنائية فإن الإدارة لا تلجأ إلى استخدمه إلى في حالة محددة كأن يكون رفض قاطع و تام من طرف الملزمين بقرارات أو نص مباشر أولا تكون وسائل أخرى دون اللجوء إلى تنفيذ المباشر وأن يتوفر عنصر الاستعجال إضافة عنصر أن تحترم الإدارة و تدرج مطلوب قانون في تنفيذ القرارات و الإدارة مرتبط بإشعارات و لا يمكن أن تسلك هذا التنفيذ إلى بعد نفاذ الإشعار
نهاية القرار الإداري
حالات التي تنتهي بها القرارات الإدارية نتحدث عن سحب القرارات الإدارية و عن إلغاء القرارات الإدارية ولكن المقصود بنهاية قرارات الإدارية انتهاء كل أثار قانوني لها وهنا قد تنتهي قرارات إدارية نهاية طبيعية عندما ينفذ مضمونها أو عندما تنتهي مدتها أو عند استنفاد الغرض الذي من أجله و حتى استحالة التنفيذ مثال توظيف موظف ليس هناك منصب مالي
 وهنا نتحدث عن نهاية القرار بدون تدخل الإدارة و يتعلق الأمر أساس بتنفيذ القرار أي تنفيذ ذلك أثار القانوني المراد من القرار الإداري و طرق التي لا تتدخل فيها الإدارة نتحدث عن الإلغاء لأن الأفراد هم من يطالبون بإلغاء القرار إما أن هذا القرار لم يعد يخدم مصالحهم أو خطأ في تقدير أو شطط في سلطة أو لي عيب فيه 
العقود الإدارية
يعد العقد الإداري وسيلة ثانية التي تعتمدها الإدارة في تسيير عملها و القيام بنشاطاتها و عليه فالعقد الإداري يقوم على ثلاث عناصر أساسية
العنصر الأول
أن يكون أحد طرفي العقد شخص معنوي عام
العنصر الثاني

تحدثنا سابقا عن المرافق العمومية
أن يكون العقد متعلق بتسيير مرفق العمومية


العنصر الثالث
تلجأ الإدارة إلى استخدام وسائل القانون العادي
أنواع العقود الإدارية
أهمها التي جاءت في مرسوم 20 مارس 2013 المتعلق بصفقات العمومية و تصنف هذه صفقات إلا صفقات الأشغال و صفقات توريدات و صفقات خدمات 

Commentaires

Posts les plus consultés de ce blog

محاضرات القانون الجنائي الخاص المغربي

التنظيم القضائي المغربي السياق التاريخي للقضاء

محاضرات القانون الجبائي